أبرز 8 مواد بـ«قانون مكافحة الإرهاب» يرفضها «الصحفيين» و«الأعلى للقضاء» - بوابة الشروق
الأحد 19 مايو 2024 8:38 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

أبرز 8 مواد بـ«قانون مكافحة الإرهاب» يرفضها «الصحفيين» و«الأعلى للقضاء»

معتز سليمان
نشر في: الإثنين 6 يوليه 2015 - 10:46 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يوليه 2015 - 10:46 م

رفضت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للقضاء عدد من البنود في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي، تمهيدًا لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عليه.

رفض «الصحفيين» تلخص في خمسة بنود لـ«تقييدها الحريات ومخالفتها للدستور الحالي»، فيما اعترض «الأعلى للقضاء» على ثلاثة وهي؛ «إنشاء محكمة مختصة وتخفيض مدة الطعن واعتبار حضور المحامي يغني عن وجود المتهم».

النصوص الخمس التي نالت من حرية الصحافة؛

«المادة 26»، «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى».

«ويعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين، إذا كان الترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات».

«ويعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفه وقتية ، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر».

«المادة 27».. يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين ، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أي جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج».

«ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيا تابعًا لأية جهة حكومية، بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها».

«ويجوز بقرار من النيابة العامة المختصة، وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو حجبها، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة. «وتقضي المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة».

«المادة 29».. «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، كل من جمع دون مقتضً، معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بغرض استخدامها فى تهديده أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله، أو التعدي عليه أو على أي من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء».

«المادة 33».. «يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن».

«المادة 37».. «في قضايا الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون، يحظر ، قيام أى فرد أو جهة بتسجيل أو تصوير وقائع جلسات المحاكمة بأية وسيلة كانت أو بثها عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو على شبكات الاتصالات او التواصل الاجتماعي أو على أية وسيلة أخرى، وذلك كله ما لم تأذن المحكمة، ويستثنى من هذا الحظر هيئة الأمن القومي». «ويعاقب كل من يخالف ذلك بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

«القضاء الأعلى» يعترض على ثلاث مواد؛

«المادة 48».. تُنشأ بموجب أحكام هذا القانون، محكمة متخصصة لنظر الجنايات والجنح المنصوص عليها فيه، يكون مقرها مدينة القاهرة، ويصدر بتنظيم العمل بها قرار من مجلس القضاء الأعلى»، «كما يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى إنشاء دوائر لهذه المحكمة في بعض المحافظات الأخرى، وتفصل هذه المحكمة في القضايا المعروضة عليها على وجه السرعة».

«المادة 50».. «استثناءً من أحكام المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر الحكم الصادر في أي من القضايا الواردة في هذا القانون حضورياً في حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه».

«المادة 51».. «يكون الطعن في جميع الاحكام الصادرة في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون أمام محكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم، وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في الأحكام المشار إليها».

«فإذا رأت الدائرة أن الطعن مرجح القبول احالته إلى دائرة أخرى بمحكمة النقض للفصل في موضوعه، وإذا رأت بإجماع الأراء أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير قائم على أسباب تبرره اصدرت قراراً مسبباً برفضه».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك