في ثالث تعديل لقانون العقوبات بعهد «السيسي».. حبس وغرامة لعدم اﻹبلاغ عن «حيازة المفرقعات» - بوابة الشروق
الإثنين 29 أبريل 2024 3:25 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

في ثالث تعديل لقانون العقوبات بعهد «السيسي».. حبس وغرامة لعدم اﻹبلاغ عن «حيازة المفرقعات»

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
كتب - محمد بصل
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2015 - 2:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2015 - 2:09 م

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، تعديلا جديدا على قانون العقوبات بالقرار بقانون رقم 100 لسنة 2015، ينص على تجريم حالة العلم بواقعة حيازة مفرقعات مع عدم إبلاغ السلطات المختصة بذلك.

وينص القانون الجديد على إضافة مادة برقم (102 ز) إلى قانون العقوبات، تعاقب بالحبس مدة ﻻ تقل عن سنة، وبغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بجريمة حيازة المفرقعات، ولم يسارع ﻹبلاغ السلطات المختصة.

والقانون الجديد مؤرخ في 4 أكتوبر الجاري.

ويعتبر هذا التعديل التشريعي هو الثالث الذي يصدره الرئيس السيسي ارتباطا بقانون العقوبات، حيث سبقه القرار بقانون 128 لسنة 2014 بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات بتشديد عقوبة تلقي الأموال والمساعدات وأي أشياء أخرى من الخارج للإضرار بالأمن القومي، لتصل إلى السجن المؤبد والإعدام في حالة الحرب.

والتعديل الثاني كان بالقرار بقانون 21 لسنة 2015 بتوقيع عقوبة السجن المؤبد على حافرى ومعدى ومستغلى الأنفاق الحدودية ومن يعلم بها ولا يبلغ السلطات.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك