تأجيل دعاوى بطلان قرار الحكومة بإحالة اتفاقية «تيران وصنافير» للبرلمان لـ21 مارس - بوابة الشروق
الأربعاء 15 مايو 2024 1:15 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تأجيل دعاوى بطلان قرار الحكومة بإحالة اتفاقية «تيران وصنافير» للبرلمان لـ21 مارس

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب: محمد نابليون
نشر في: الثلاثاء 7 فبراير 2017 - 11:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 فبراير 2017 - 11:49 ص

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل 9 دعاوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي سيترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للممكلة، لمجلس النواب، لجلسة 21 مارس المقبل، لتقديم المستندات.

يشار إلى أن الدعوى المقامة من المحامي خالد علي، أكدت أن الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة، حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط أو ملاءمات سياسية، ذلك أن إقليم الدولة ليس ملكًا لها وإنما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط فيها، كما منع مجلس النواب من الموافقة على أي اتفاقية من هذا النوع، لأن أعضاء البرلمان ينوبون عن الشعب، والشعب ممنوع بدوره من التنازل عن أرضه، وليس للنائب سلطة تزيد على سلطة الأصيل، ولم يجعل الدستور للشعب ممثلاً في هيئة الناخبين سلطة الموافقة على التخلي عن أي جزء من إقليم الدولة في استفتاء عام، لأن الدستور أوصد جميع الأبواب التي يمكن أن تؤدي إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وكل عمل حظره الدستور لا يجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه.

وأضافت الدعوى، أن الحكومة بادرت لهذا المسلك بعدما أوصى تقرير هيئة المفوضين برفض طعنها وتأييد حكم بطلان الاتفاقية؛ لمحاولة خلق نزاع وصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لستر جريمتهم الفاضحة بالتنازل عن أرض مصرية، متجاهلين أن هذا القرار الطعين مخالف للدستور، خاصة أن حكم القضاء الإداري لم يبطل الاتفاقية لتوقيعها من رئيس الوزراء، ولكنه أبطلها لكون الأرض مصرية ولا يجوز لرئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس الوزراء بكل حكومته، ولا رئيس مجلس النواب بكل أعضائه ولا حتى الاستفتاء الشعبي التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وأوضحت أن القرار يهدر حجية أحكام القضاء الإداري، لأن الحماية القضائية للحقوق والحريات التي تكشف عنها أحكام القضاء تبقى عديمة الجدوى إذا لم توضع تلك الأحكام موضع التنفيذ لجريان آثارها في مواجهة الكافة، بلوغًا للغاية المبتغاه منها وصونًا للحقوق والحريات، وضمانًا للعدل والسلام الاجتماعي، وإعلاءً لسيادة القانون، واحترامًا للدستور.

وأشارت أيضًا إلى أن القرار يهدر نصوص الدستور من ناحية امتناعه عن تنفيذ الأحكام، لأن المادة 100 منه تنص صراحة على أن "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله"



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك