عقوبات الزنا: جدل دستوري مستمر بسبب التمييز على أساس الجنس والديانة - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 10:33 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

عقوبات الزنا: جدل دستوري مستمر بسبب التمييز على أساس الجنس والديانة

محمد نابليون:
نشر في: الجمعة 8 يناير 2021 - 5:36 م | آخر تحديث: الجمعة 8 يناير 2021 - 5:49 م
حكم قضائي جديد بإحالة مادتين بقانون العقوبات للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية التمييز بين الزوجة والزوج في جريمة الزنا
المحكمة : النصان محل الطعن تضمنا تمييزاً على أساس الجنس دون مبرر موضوعي
الدستورية قضت في يونيو الماضي بعدم قبول دعوى مشابهة لانتفاء مصلحة زوجة المتهم بالزنا
تعرف على أبرز الأحكام السابقة من "الدستورية" بشأن جرائم الزنا من 1990 إلى 2020

صدر مؤخرا حكم من محكمة جنوب بنها الابتدائية، بإحالة المادتين (274) و (276) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والمتعلقتين بعقوبة جرائم الزنا للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتهما، ليجدد الجدل الدستوري الممتد حول النصوص العقابية المرتبطة بارتكاب جريمة الزنا، وتفرقة هذه المواد من ناحية بين الجزاء العقابي لكل من الزوجة المدانة بالزنا والزوج المدان من ناحية، واختلاف الأدلة اللازمة لإثبات جريمة الزنا على كل منهما من ناحية أخرى.

الحكم الجديد الذي أصدرته دائرة الجنح المستأنفة الثانية، برئاسة المستشار أحمد وسام قنديل، بجلسة 16 ديسمبر الماضي، قررت فيه إحالة المادتين (274) و (276) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية ما تضمنته المادة 274 من معاقبة المرأة المتزوجة التي ثبت زناها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ومالم يتضمنه من قصر الزنا المعاقب عليه للمرأة المتزوجة على المُرتكب منها في منزل الزوجية، ومدى دستورية عدم النص في المادة 276 على مد النطاق الشخصي للقيد الوارد بها على الأدلة التي تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا ليشمل الزوجة المتهمة بالزنا، وذلك لمخالفتهما لنصص المواد (4، 10، 11، 53، 96، 97) من الدستور.

• نصوص المواد المشكوك في دستوريتها

تنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن « المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت».

وتنص المادة 276 من القانون على أنه « الأدلة التي تقبل أن تكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم».

• المطاعن الدستورية على النصين

عددت المحكمة في حيثيات حكمها من شبهات عدم الدستورية التي ترتئيها في المادتين المذكورتين، موضحة أن المادة 274 المتعلق بإقرار الجزاء العقابي للمرأة المتزوجة التي يثبت ارتكابها لجريمة الزنا، فرَق دون مبرر موضوعي بين موقف الزوجة المتهمة بالزنا وموقف الزوج المتهم بالزنا، بأن أطلق العنان لجريمة الزوجة فجعل قيامها ممكنًا في أي مكان، بينما اشترط القانون في المادة (277 ) منه - لقيامها في حق الزوج أن يكون ارتكبها في منزل الزوجية دون سواه وأباح له ارتكابها في غيره بل أعفاه من جريمتها من الأساس، ثم إن النص قرر عقوبة جنائية للزوجة التي يثبت زناها تفوق في مداها وحدودها العقوبة التي قررها القانون – في المادة (277) منه - للزوج الذي يثبت زناه، فجعل عقوبة الزوجة الحبس الذي تصل مدته لسنتين بينما جعل عقوبة الزوج الحبس الذي لا تزيد مدته عن ستة أشهر.

وأضافت المحكمة أن اشتراط ارتكاب الزوج للزنا في منزل الزوجية لمعاقبته ليس من السهل تفسيره؛ فلا شك أن ارتكاب الزنا في منزل الزوجية هو ظرف مشدد للجريمة، وأن الزوج الذي بعد أن قطع روابط الزوجية لا يراعى واجب اللياقة نحو زوجته لدرجة أن يقيم لها منافسة في منزل الزوجية يستحق –عدلاً- أن يعاقب بعقوبة أشد، إلا أنه ليس هناك من سبب يدعو لجعل هذا الظرف شرطاً للعقاب بحيث لا يُعتبر زنا الزوج جريمة إلا إذا وقع في منزل الزوجية، وأنه إذا صح أن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة من حيث تكوين جريمة الزنا لا تتفق وقوانين الطبيعة البشرية وحالة الرأي العام، فإن عدم المساواة في العقوبة بين الزوج الذي يزني في منزل الزوجية والزوجة التي تزني في أي مكان آخر هو أمر لا مبرر له.

أما المادة (276) فقالت عنها المحكمة إنها تفرق دون مبرر موضوعي أيضاً بين موقف الزوجة المتهمة بالزنا وبين موقف شريكها في الجريمة بأن قررت للشريك ضمانات حجبتها عن الزوجة، فقيد سلطة الاتهام في تحريك الدعوى الجنائية ضد الرجل ما لم يتوفر أحد الأدلة التي أوردها في النص، وقيد من بعدها سلطة المحكمة في القضاء بإدانته في حالة عدم وجودها، في الوقت الذي أطلق فيه العنان لسلطتي الاتهام والمحاكمة لإثبات جريمة الزوجة والقضاء بإدانتها بكافة طرق الإثبات، وكان كل منهما يستمد إجرامه من الآخر، وما كانت لترتكب الجريمة بأحدهما منفرداً، ومن ثم؛ فدور الشريك في جريمة الزنا لا يقل أهمية عن دور الفاعل الأصلي فيها على اعتبار أنها من جرائم الفاعل المتعدد والتي لا يُتصور حدوثها بفاعل وحيد دون أن يتلقى المساعدة من غيره، فكلاهما عنصران لازمان لا ينفكان عن بعضهما البعض لارتكاب الفعل المادي للجريمة، ويكوَنان معًا وحدة عضوية تتكامل بها أركان الجريمة بكافة أجزائها، فلا تقوم الجريمة إلا باجتماعهما معًا.

واستطردت المحكمة في شرح ما بالنصين من شبهة عوار دستوري، موضحة أنه متى كان ما تقدم؛ وكان نص المادة (274) من قانون العقوبات المطعون فيه قد شرَع حقًا لسلطة الاتهام، ومن بعدها للمحكمة الجنائية، في تحري أركان جريمة الزوجة الزانية في أي مكان ترتكبها فيه، ثم توقيع عقوبة جنائية عليها تصل مدتها للحبس سنتين، في الوقت الذي غلً المشرع يد النيابة العامة ومن بعدها المحكمة الجنائية عن إقامة الدعوى الجنائية علة الزوج الزاني إذا ارتكب جريمته في غير منزل الزوجية ( المادة 277 عقوبات)، فإذا أُثبت عليه جرمه كان عقوبته لا تتعدى الحبس لمدة 6 أشهر، وكان من شأن هذا التفرقة تمييز الخليل بمزية أنكرها على خليلته، وهو تمييز لا يستند إلى أسس موضوعية تبرره، مهدراً لمبدأ المساواة المتصدر لباب الحقوق العامة في الدستور دون مبرر موضوعي يبيح للمشرع انتهاج مثل هذا التمييز، بين فاعليَ الجريمة وطرفيها في ظل إبهام الغاية التي تغياها المشرع من وراءه والتي لا يبدو منها ما يدعو لحمله والنهوض به.

وشددت المحكمة على أن النصين محل الطعن أنشآ حقوقاً مبتدأة بعيدة عن مداها، منحها أولهما للزوج المتهم بالزنا دون الزوجة المتهمة، ومنحها ثانيهما لأحد فاعلي الجريمة دون رفيقته في ارتكابها، حيث اختصا الزوج الرجل والشريك الرجل دون مسوغ، واصطفياهما في غير ضرورة، بتلك المعاملة التفضيلية التي لا يبدو فيها أية منفعة مجلوبة تبرر المثابرة على مخاطر المفاسد المترتبة عليها ودرء عواقبها، حال أن دفع المضرة أولى اتقاءً لسوءاتها وشرورها، ولأن الأصل حين تتزاحم الأضرار على محل واحد، أن يكون تحمل أخفها، لازماً دفعا لأفدحها.

وأوضحت المحكمة أن التمييز الوارد في النصين محل الطعن ابتُني على أساس من الجنس، دون مبر موضوعي، بالمخالفة لأحكام المواد (4) و (11) و (53) من الدستور، التي أوجبت ثانيها على الدولة بجميع سلطاتها تحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والاجتماعية والتي ينبثق منها حقها في الحصول على ضمانات المحاكمة الجنائية نفسها التي يحظى بها الرجل المتهم بالجريمة ذاتها، بينما حظرت آخرها، على نحو جازم، كافة صور التمييز بين المواطنين، وفي مقدمتها التمييز بسبب الجنس، والذي كان من الأهمية بأن وضع مباشرةً بعد التمييز بسبب الدين أو العقيدة، لما لهذه الصورة من أهمية عظمى تمثل إحدى القيم الجوهرية التي تؤمن بها المجتمعات المتحضرة، وحرصت على التأكيد عليها في المواثيق الدولية.

• المادتان في سوابق أحكام «الدستورية»

تشير الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا إلى استمرار النزاع الدستوري حول مواد قانون العقوبات المرتبطة بجريدة الزنا، خاصة المادة 274 والتي سبق وأن أصدرت المحكمة حكماً في 4 يوليو الماضي، بعدم قبول دعوى تطالب الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (274 و277) من قانون العقوبات بسبب التمييز بين الجنسين أيضا.

وتظهر وقائع هذه الدعوى أن النيابة العامة تلقت بلاغاً من سيدة اتهمت فيها زوجها بالزنا، بالإضافة إلى شكوى من زوج شريكته في الواقعة اتهمها فيها بذات الاتهام، وبناء عليه أسندت النيابة العامة إلى المتهمين، أنهما فى يوم 15/11/2000، المتهمة الأولـــى- ارتكبت جريمة الزنا مع – زوج المدعية – حال كونها زوجة الشاكي. المتهم الثانى: اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى فى ارتكاب جريمة الزنا.

وكانت النيابة العامة قد قدمت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، فى الدعوى رقم 36685 لسنة 2000 جنح البساتين، وطلبت معاقبتهما بالمواد (40/2، 3 و41 و273 و274 و275 و276) من قانون العقوبات. وأثناء نظر الدعوى، وجهت المدعية، إلى المتهمين، دعوى فرعية، بطلب إلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ (2001) جنيه، على سبيل التعويض المدنى المؤقت، عن الأضرار التى أصابتها جراء فعلتهما.

وبجلسة 9/7/2001، حضر وكيل زوج المتهمة الأولى، وأقر بتنازله عن شكواه ضد زوجته. وبالجلسة ذاتها، دفع الحاضر عن المدعية بعدم دستورية نصى المادتين (274 و277) من قانون العقوبات، فيما تضمناه من تفرقة فى المعاملة الجنائية بين الزوج والزوجة، بالمخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية ومبدأ المساواة أمام القانون. وإذ قدرت المحكمة بجلسة 24/9/2001، جدية الدفع، صرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية.

وقالت المحكمة في حيثيات عدم قبول الدعوى إن المادة (274) من قانون العقوبات تجرم زنى الزوجة، وتحدد العقوبة المقررة لهذا الجرم، وتجرم المادة (277) من القانون ذاته زنى الزوج فى منزل الزوجية، وترصد العقوبة المقررة لهذه الجريمة؛ وكان المقرر قانونًا – بموجب نص المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة (277) من قانــــون العقوبات – أن حق الزوجة فى طلب تحريـك الدعـــوى الجنائية ضـــد زوجهـا لارتكابه جريمة الزنا، لا يجعلها طرفًا في الدعوى الجنائية، التيتنعقد بين النيابة العامة والمتهمين باقتراف الجريمة، ولا يغير من ذلك، كونها قد أقامت نفسها مدعية بحقوق مدنية قبل المتهمين أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية، إذ إن دعواها بهذه المثابة هي دعوى مدنية بحتة، لا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا بتبعيتها لها.

وأضافت المحكمة أنه متى كان ذلك، وكان القضاء فى دستورية نصى المادتين المطعون فيهما لا يؤثــر على طلبـات المدعية فى دعواهـا المدنية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، ولا يتحقق من ورائه فائدة عملية لها، لعدم ارتباط الفصل فى دستوريتهما بدعواها المدنية، التي تستهدف بها إثارة المسئوليــــة المدنية جراء ما أصابها من أضرار؛ وهى مسئولية تستقل فى عناصرها، وطرق إثباتها، عن المسئولية الجنائية؛ الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المدعية فى الطعن على دستورية هاتين المادتين، وتضحى دعواها بشأنهما غير مقبولة.

وبالتالي فلم تدخل المحكمة إلى بحث صلب المادة من الناحية الدستورية.

لكن الحكم الوحيد الذي صدر بتأييد نص المادة 274 ومعها بعض المواد الأخرى الخاصة بعقوبات الزنا، صدر من المحكمة الدستورية في فبراير 1990.

حيث كانت محكمة ميت غمر بالدقهلية قد ارتأت عند تصديها لقضية زنا وجود شبهة عدم دستورية بالمواد 40 و 41 و 273 و274 و 275 و276 من قانون العقوبات، استناداً إلى أن هذه المواد تعاقب الزوجة الزانية هي وشريكها بالحبس، وتعلق ذلك على تقديم طلب من الزوج، وتحدد الأدلة التي يجوز قبولها حجة على المتهم بالزنا، وأنها بذلك تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية التي أصبحت طبقاً للمادة الثانية من الدستور عام 1980 المصدر الرئيسي للتشريع, وذلك باعتبار أن الزنا من جرائم الحدود التي بينت الشريعة الإسلامية أركانها وكيفية إثباتها، والعقوبة المقدرة لها والحالات التي يمتنع فيها توقيع الحد أو تؤدي إلى إسقاطه.

وردت المحكمة على هذه الشبهة أيضا دون مناقشة صلب دستوريتها من الناحية الدينية والشرعية حتى على ضوء المادة الثانية، حيث رفضت الدعوى فقط لأن النصوص التشريعية المشار إليها صدرت عام 1937 أي قبل وضع المادة الثانية عام 1971 ثم تعديلها عام 1980 منتهية إلى أن إحالتها بحجة مخالفة المادة الثانية "يكون في غير محله" "أيا كان وجه الرأي فى تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية" بحسب نص الحكم.

وبالتالي فإن هذا الحكم لا يمثل قيدا على إمكانية إعادة المحكمة نظر دستورية المادتين 274 و276 على ضوء حكم الجنح المستأنف الأخير، لتعلقه بمثالب دستورية مختلفة عن مسألة التوافق مع الشريعة الإسلامية.

• عدم دستورية التفريق بين بيت المسلم وغيره في جرائم الزنا

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه في 6 يونيو الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية ما تضمنه نص المادة 276 من قانون العقوبات من "قصر الدليل الذي يُقبل ويكون حجة على المتهم في جريمة الزنا على حالة وجوده في منزل مسلم".

واستندت المحكمة في حكمها في الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية، إلى أن النص المطعون عليه قد شرع حقًا إجرائيًّا لسلطة الاتهام، وللمحكمة الجنائية، في تحري أركان جريمة شريك الزوجة الزانية، وإقامة الدليل عليه وفقًا للقواعد العامة، متى وجُدِ في منزل مسلم، بما مؤداه - بدلالة مفهوم المخالفة - أن يكون ارتكابه الإثم في منزل غير المسلم غير منتج في إقامة الدليل على ارتكاب الجريمة عينها.

وقالت المحكمة إن ما ورد بهذه المادة يُشكِّل حائلًا إجرائيًّا يحول دون إدانته بالمساهمة في هذه الجريمة، وكان من شأن هذه التفرقة أن يضفي النص المطعون فيه على مسكن المُسلم حماية ينكرها على مسكن غير المسلم، ويقر لصاحب المسكن المُسلم بحرمة لا يسلم بها لمسكن غيره.

وتابعت المحكمة: «تمييز منزل المُسلم عن منزل غير المُسلم، في هذه الحالة، هو تمييز قائم على أساس الدين، دون مبرر موضوعي لهذه المفارقة. وكان الدستور قد حظر على نحو جازم كافة صور التمييز بين المواطنين، وخص من بينهــا التمييز بسبب الدين، أو العقيدة، لما لهذه الصورة أو تلك من أهمية عظمى تمثل إحدى القيم الجوهرية التي تؤمن بها المجتمعات المتحضرة، وأن النص في هذه الجزئية يخالف أحكام المواد (4، 53، 97) من الدستور».


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك