أقام عبد الحميد محمد عامر، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزارء، طالب فيها بإصدر حكم ببطلان قرار رئيس الوزراء بإرجاء العمل بالتوقيت الصيفي المقرر بدايته في 29 أبريل إلى 7 يوليو 2019.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 50119 لسنة 70 قضائية، إن فكرة التوقيت الصيفي بالأساس تعود للعالم الشهير بنيامين فرانكلين، فهو أول من فكر في اتباع نظام التوقيت الصيفي عام 1784، خلال إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، وتم العمل به لأول مرة في الحرب العالمية الأولى، حيث أجبرت الظروف عددا من البلدان المتقاتلة على وجود وسائل جديدة للحفاظ على الطاقة.
وأضافت الدعوى أن ألمانيا كانت أول بلد يعلن عن تطبيق التوقيت الصيفي تبعتها بريطانيا بعد فترة قصيرة، وبعدها لجأت دول نصف الكرة الأرضية الشمالي إلى العمل بالتوقيت الصيفي بتقديم توقيتها ساعة واحدة بداء من الربيع لاستغلال فترات الشمس الطويلة فيها حتى مطلع الخريف، وذلك بسبب اعتمادها على الطاقة الشمسية المحولة إلى طاقة كهربائية أو طاقة رياح.
وأكدت الدعوى أن تطبيق التوقيت الصيفي في الوقت الذي لم يثبت فيه أنه يوفر الطاقة، يؤدي إلى العديد من المشكلات، موضحة أن وزير الكهرباء سبق له التصريح بأن التوقيت الصيفي لن يخفف أزمة الكهرباء ويزيد من المخاطر الصحية نتيجة لارتفاع حالات الأزمات القلبية، التي يمكن أن تصيب الأفراد خلال العمل به، ونتيجة لتغيير الساعة البيولوجية مرتين في العام.
وشددت الدعوى على أن العمل بالتوقيت الصيفي يؤدي لحدوث ارتباك في مواعيد العمل الرسمية، حيث اعتاد المصريون منذ ثورة يناير 2011 على عدم تغيير الساعة لوقف العمل بالتوقيت الصيفي، والذي أعتبر مكتسبا من مكتسبات الثورة، مؤكدة أن القانون اشترط أن تكون مواعيد العمل الرسمية طبقا للمصلحة العامة التي لم يراعها هذا القرار.
وأشارت الدعوى إلى أن قرار مجلس الوزارء بتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي أدى إلى ارتباك في حركة النقل والطيران، حيث لم تتمكن شركات الطيران من ضبط برمجتها على أساس تطبيق التوقيت الصيفي.