حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم بإلزام إحدى الشركات بمبلغ 60 مليونا و372 ألفا و202 جنيه، رسوم قضائية لصالح الخزانة العامة، وذلك في إطار حرص الهيئة على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام.
وقال المستشار محمد عبداللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، إن الهيئة حصلت على حكم قضائي هام من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح الدولة.
حيث قضت المحكمة برفض الدعوى التي أقامتها إحدى شركات تجميع السيارات ضد وزير العدل بصفته وآخرين بطلب وقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزارة العدل بتاريخ 3 يونيو 2009 فيما تضمنه في بنده الثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات مطالبته بأي رسوم مستحقة على دعواه رقم 2169 لسنة 2002 مدني كلي جنوب القاهرة المقضي فيها بانتهاء الدعوى ووقف إجراءات المطالبتين رقم 4400 لسنة 2005/2006 وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان.
من جانبه، قال المستشار عبدالرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، إن وقائع القضية ترجع إلى أن المدعى استند في دعواه على أنه أقام الدعوى المشار إليها ضد الممثل القانوني لأحد البنوك إلى أن ادعى البنك بدعوى فرعية في مواجهته وقضي فيها بجلسة 27 أكتوبر 2014 في الدعوى الأصلية بانتهاء الدعوى.
وأضاف أنه في الدعوى الفرعية بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعى مبلغ 856 مليون جنيه حتى 3 يونيو 2004 ومبلغ 7 مليون يورو حتى 3 يونيو 2004 إلا أنه فوجئ بإعلانه بأمري الرسوم القضائية في هذه الدعوى بموجب المطالبة المشار إليها بمبلغ 20 مليون جنيها (رسم صندوق خدمات)، ومبلغ 40 مليون جنيها (رسم نسبي)، وادعى أن هذه المطالبات بسبب الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها استناداً إلى قرار وزارة العدل الصادر بالكتاب الدوري المشار إليه، بزعم مخالفة الكتاب الدوري للقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944.
وقد قضت المحكمة في الدعوى برفضها موضوعاً وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى، وهو ما يعني أحقية الدولة في اقتضاء المبالغ المقررة بأمري تقدير الرسوم القضائية سالفة البيان طبقاً لنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي قررت أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة واجبة التنفيذ.