منظمة حقوقية: الإعلان الدستوري «استبدادي».. ويمهد لمحاكمات عسكرية استثنائية - بوابة الشروق
السبت 27 يوليه 2024 4:58 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

منظمة حقوقية: الإعلان الدستوري «استبدادي».. ويمهد لمحاكمات عسكرية استثنائية

جانب من مظاهرات القوى السياسية في 30 يونيو بأسيوط - صورة أرشيفية
جانب من مظاهرات القوى السياسية في 30 يونيو بأسيوط - صورة أرشيفية
سلمى خطاب
نشر في: الخميس 11 يوليه 2013 - 8:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يوليه 2013 - 1:29 م

أصدرت الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، اليوم الخميس، «ورقة موقف» من  الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، بعنوان «إعلان دستوري استبدادي وباطل»، وتضمنت الورقة مقارنة بين الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس المؤقت عدلي منصور.

من الناحية الشكلية، يأخذ التقرير على الإعلان الدستورى صدوره من رئيس مؤقت يعبر عن إرادة بعض من يملكون السلطة الآن، ولكنه لا يعبر بأى حال من الأحوال عن الإرادة الشعبية التى فرضت نفسها على الرئيس المعزول ونظامه، وانعكست في بيان القيادة العامة للقوات المسلحة.

كما لم يذكر الإعلان كلمة ثورة الشعب بكلمة، رغم أن مربط التمييز ما بين الانقلاب العسكري وما بين الثورة يكمن فى حضور تلك الإشارة من عدمه، والإعلان الدستوري الصادر في 2011 ودستور 2012 المعطل في عدة نقاط؛ أهمها:

هوية الدولة

ذكرت الجماعة الوطنية للتغيير لحقوق الإنسان والقانون، في ورقتها أن الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس المؤقت عدلي منصور دمج في مادته الأولى الخاصة بهوية الدولة بين المواد 1، و2، و219 من دستور 2012، التي تؤكد على نهج الدستور المعطل في «طائفية الدولة».

السيادة

ولم تشهد المادة الثانية الخاصة بسيادة الدولة أي تغيير؛ حيث كُتبت في الإعلان الدستوري الجديد، كما هي في الإعلانات الدستورية والدساتير السابقة. 

النظام الاقتصادي

أما المادة الثالثة الخاصة بالنظام الاقتصادي للدولة، فظلت كما هي؛ حيث نُسخت من الإعلانات والدساتير السابقة، والتي تنص على أن النظام الاقتصادي قائم على مبدأ العدالة الاجتماعية، وأن أداء الضرائب والتكاليف وفقاً للقانون، وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها لا يكون إلا بقانون، ولا يُعفى منه أحد، ولا يُكلف أحد بغيرها إلا بالقانون.

المواطنة

أكدت الورقة التعريفية، أن المادة الرابعة من الإعلان الدستوري والخاصة بالمواطنة، في الإعلان الدستوري تجاهلت التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين.

الحريات الشخصية

أما المادة الخامسة والتي تتحدث عن حرمة الحياة الخاصة، فنجد أن الإعلان الدستوري تضمن ضرورة وجود أمر قضائي مسبب في مراقبة المراسلات البريدية ووسائل الاتصال، وهو الأمر ذاته، الذي تضمنه الإعلان الدستوري الصادر في عام 2011، ودستور 2012.  

وإذا نظرنا إلى المادة السادسة من إعلان 2013، نجد أن ضمانة الإبلاغ عن أسباب القبض خلال 12 ساعة من القبض على الأشخاص، حذفت، كما حُذفت ضمانة عرضه على النيابة خلال 24 ساعة وكذلك التظلم في الحبس، وهو الأمر الذي كفله دستور 2012، وتجاهله الإعلان الدستوري في 2011.

وأشارت الورقة التعريفية إلى أن النص الخاص بالتعويض عن الحبس الاحتياطي والتعويض والحق في ندب محامٍ، وأيضًا المادة الخاصة التي تحظر مراقبة المساكن وضمانة التنبيه على ساكن المسكن قبل تفتيشه، حُذفت، بعكس المادة 39 من دستور 2012 المعطل. 

الحريات الفكرية والدينية

وإذا نظرنا إلى الحريات الفكرية، في الإعلان الدستوري، نجد أن كلمة الفكر حذفت من مفهوم حرية الرأي، وأضيفت عبارة «في حدود القانون»، بعكس الدستور المعطل، كما حُذف النص الخاص بالحق في إقامة دور العبادة، وهو الحق الذي كفلته المادة 43 من دستور 2012 المعطل، حسب الورقة التعريفية.

حرية الصحافة والإعلام

جعل الإعلان الدستوري من حالة الطوارئ سببًا لتقييد الإعلام وفرض الرقابة على وسائله في الأمور التي تتصل بأغراض الأمن القومي، كما حذف ضمانة صدور حكم قضائي لغلق أو وقف وسائل الإعلام. 

كما تجاهل الإعلان الدستوري الضمانة الورادي في دستور 2012 المعطل بضرورة دفع تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة مقدماً وقبل نزع الملكية، وذلك وفقاً للمادة الحادية عشر من الإعلان الدستوري.  

العمل ونزع الملكية

أكدت الورقة التعريفية، أن «الإعلان الدستوري تجاهل عددًا من حقوق العمال؛ مثل الحق في الإضراب السلمي، وتجريم الوساطة في تولي المناصب العامة، وكذلك النص على بعض ضمانات وحقوق العمال مثل التأمين الاجتماعي، والأجر العادل والحماية من الفصل التعسفي».

حق تكوين النقابات والجمعيات

تجاهل الإعلان الدستوري الحق في التعددية النقابية لنقابات العمال، والحق في إنشاء التعاونيات والنقابات، وحذف الإخطار كوسيلة لإشهار الجمعيات والأحزاب، وكذلك حظر فرض الحراسة على النقابات.

كما حذف ضرورة وجود حكم قضائي لحل الجمعيات، وأضاف قيدًا فضفاضًا، يتعلق بحظر إنشاء الجمعيات التي يكون نشاطها معاديًا لطابع المجتمع أو ذي طابع عسكري.  

الاعتداء على الحريات الشخصية وحرمة الحياة

حذف الإعلان الدستوري النص الخاص بالحق في الادعاء المباشر في الجرائم التي تُرتكب انتهاكاً للحقوق والحريات بعكس نص المادة 80 من دستور 2012 المعطل، كما حذف حظر الإقامة الجبرية إلا بأمر قضائي مسبب، وحذف الجزء الخاص باختصاص المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتدخل في الدعاوى المدنية والإبلاغ عن الجرائم.

العقوبات الشخصية

لم يتضمن الإعلان الدستوري، إمكانية توقيع عقوبات شخصية وتجريم أفعال، بناءً على نص دستوري، وهو عكس ما كفله دستور 2012 المعطل، بينما اقتصر الإعلانان الدستوريان في 2011، و2013 بالنص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون».

سيادة القانون

وفيما يخص المواد الخاصة بسيادة القانون، من حق الالتجاء للقانون الطبيعي الوارد بالفقرة الثانية من المادة الخامسة عشر، بعبارة ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة، والوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 75 المعطل، فأوضحت الورقة التعريفية أن «هذا الوضع الدستوري سيفتح المجال لمحاكمات عسكرية واستثنائية خلال المرحلة الانتقالية».

السلطة القضائية

نزع الإعلان الدستوري صفة الهيئة القضائية عن هيئات النيابة الإدارية وقضايا الدولة كهيئات قضائية، مع الإبقاء على النص بتمتع أعضائها بضمانات القضاء المقررة، كما حذف النصوص الخاصة باختصاصات مجلس الدولة، بموجب نص المادة السابعة عشرة من الإعلان الدستوري. وأيضاً تم نزع اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية السابقة على القوانين المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية.

وأكدت الورقة أن «هذا التعديل سينعكس سلبًا على وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب المعروضين الآن على المحكمة الدستورية العليا، وهي القوانين التي سيتم على أساسها إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة».

القضاء العسكري

احتفظ القضاء العسكري بصفته كجهة قضائية مستقلة كما في دستور 2012، وفتح الباب أمام محاكمة المدنيين عسكريًا، كما ذكرت الورقة التعريفية.

كما حصن الإعلان الدستوري في المادة 20 منه القوانين المنظمة لشؤون الجهات والهيئات القضائية من التعديل خلال مدة سريان الإعلان الدستوري، وتشمل الجهات القضائية، وفقًا للإعلان الدستوري، القضاء العسكري.

القوات المسلحة

أبقى الإعلان الدستورى على الوضع المميز للقوات المسلحة فى دستور 2012 المعطل مع بعض التعديلات التى تتوافق مع الوضع الجديد بعد عزل نظام "مرسى".

فظلت موازنة القوات المسلحة تناقش فى مجلس الدفاع الوطنى والذى تم إحالة تشكيلة للقانون، كما حذف النص الخاص بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة من الإعلان الدستورى، وهو ما يتوافق مع إدارة القيادة العامة للقوات المسلحة للمشهد الحالى، وليس المجلس الأعلى للقوات المسلحة كما كان فى السابق.

رئيس الجمهورية

وسّع الإعلان الدستوري من اختصاصات رئيس الجمهورية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البلاد، ونُسخت فيه مادة من الإعلان الدستوري لعام 2011، وهي مادة تتضمن العودة للنظام الرئاسي، والجمع بين سلطة التشريع والسلطة التنفيذية.

صلاحيات مجلس الوزراء

قام إعلان 8 يوليو بتقليص واضح لصلاحيات رئيس مجلس الورزاء، ولصالح رئيس الجمهورية، كما لم يتضمن نصوصاً واضحة لصلاحيات نواب رئيس الجمهورية.

مناصب رئيس مجلس الوزراء ونواب الرئيس ليس لها أساس دستورى، كما يذهب التقرير، وتعتمد على منع ومنح رئيس الجمهورية المؤقت والذى بيده كل السلطات، وبعكس النظام الرئاسى المختلط الذى أقره دستور 2012 المعطل والذى يتمتع فيه مجلس الوزراء بصلاحيات يتشارك فيها السلطة التنفيذية مع رئيس الجمهورية، فضلا عن جمع رئيس الجمهورية المؤقت بين سلطة التشريع والسلطة التنفيذية مثل الوضع السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد خلع الرئيس الأسبق "مبارك".

إعلان حالة الطوارئ

خفّض الإعلان الدستوري مدة إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر فقط بدلاً من ستة، وأكد أنه يجب استفتاء الشعب على مد حالة الطوارئ مرة أخرى.

لجنة الخمسين

تعرض اللجنة المنوطة بإجراء التعديلات الدستورية، نتاج عملها على لجنة مشكلة من 50 عضوًا يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، لكن الإعلان الدستوري لم يضع الحد الزمني الأقصى لتشكيل هذه اللجنة، كما اعتبرت الورقة هذه اللجنة «غامضة وعددها قليل بالنسبة لتكوينات الشعب المصري».

كما تجاهل الإعلان احتمالية رفض الشعب التعديلات الدستورية، وأقر ببدء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وهذا «عكس الإرادة الشعبية».

مقارنة بين إعلان يوليو 2013 وإعلان مارس 2011 ودستور 2012 المعطل



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك