«فتوى الأزهر»: الزواج يقوم على التيسير.. ووالد العروس يشارك فى التكاليف دون إلزام - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 10:19 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«فتوى الأزهر»: الزواج يقوم على التيسير.. ووالد العروس يشارك فى التكاليف دون إلزام

كتب ـ أحمد بدراوى:
نشر في: الجمعة 12 أبريل 2019 - 1:46 م | آخر تحديث: الجمعة 12 أبريل 2019 - 1:46 م

شيخ الأزهر: المهر ملكية خاصة للزوجة وعلى الأسر عدم المبالغة فى «الجهاز و المسكن».. وسلامة: التيسير فى تكاليف الزواج يجلب البركة

قال مسئول قطاع الوجه البحرى بوحدة لمِّ الشمل فى مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية عبدالله سلامة، إن الزواج فى الإسلام مبنى على المهر، حيث إن للعروس مهرا يعد حقها الشرعى الذى أوجبه الله لها.
وأوضح سلامة، فى تصريح لـ«الشروق»، أن فكرة «قائمة المنقولات»، التى ظهرت مؤخرا، تعد أمرا يأتى بالعرف والتراضى والاتفاق بين الأطراف، ويتم تسجيلها فى الزواج، حال تم الاتفاق على أن والد العروس يشترى أشياء بعينها.
وأضاف، «أنه حال رفض والد العروس تحمل جزء من تكاليف الزواج تستحق ابنته شرعا المهر فقط، على أن يتكفل العريس بتجهيز منزل الزوجية بقدر استطاعته، لكن العُرف أن الطرفين يتفقان على تحمل كل منها جزءا ويوضع فى القائمة».
وأشار، إلى أن العلاقة فى الزواج تقوم على التيسير، لافتا إلى أن برامج التوعية الأسرية التى يقوم بها الأزهر الشريف بالإضافة إلى برامج ودورات المقبلين على الزواج، تضع أساسًا للتعامل فى مرحلة ما قبل الزواج والوصول لأطراف تساهم فى تيسير الزواج.
وأكد، «أن التيسير فى تكاليف الزواج يجلب البركة، مستشهدا بحديث الرسول الكريم: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً»، وأن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة.
إلى ذلك، توصى دار الإفتاء المصرية خلال حملات مقاطعة الزواج وكيفية تيسيره، بتذليل الصعوبات والعوائق أمام المقبلين على الزواج، مع تيسير المهور وتخفيف تكاليف الزواج، لافتا إلى إطلاق الإفتاء مناشدة مؤسسات المجتمع المدنى بوضع حلول للتغلب على ظاهرة العنوسة.
يشار إلى أن أرشيف دار الإفتاء المصرية، أفاد فى سؤال حول مَدَى إلزام الأب بتجهيز ابنته جهاز العُرْس: «بأن الأصلُ فى تجهيز منزل الزوجية يقَعُ على الزَّوج؛ لأنه مُلزَمٌ شرعًا بنفقات زوجته مِن طعامٍ وكِسْوَةٍ ومَسْكَنٍ وغير ذلك مِن جهات النفقة الثابتة عليه شرعًا، فلا هو واجبٌ على الزوجة؛ لأنَّ مَهرَها حَقٌّ خالِصٌ لها ليس لزوجها أو غيره أنْ يُطالِبَها منه بشيءٍ، إلَّا إنْ كان الزوجُ قد قَدَّم لها مالًا زائدًا عن المَهر بغرض إعداد جهاز الزوجية.
وأضافت دار الافتاء: «أن ذلك اعتَمَدَهُ قَدْرِى باشا فى كتابه «الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية» (1/ 193)؛ حيث نصَّ فى المادة (112) على أنه: «ليس المالُ بمَقصودٍ فى النكاح؛ فلا تُجْبَرُ المرأةُ على تجهيز نَفْسِها مِن مَهرها ولا مِن غيره، ولا يُجْبَرُ أبوها على تجهيزها مِن مالِهِ، فلَوْ زُفَّتْ بجهازٍ قليلٍ لا يَلِيق بالمَهر الذى دفعه الزوج، أو بِلَا جهازٍ أصلًا، فليس له مُطالَبَتُها ولا مُطالَبَةُ أبيها بشيءٍ، ولا تَنْقِيصُ شيءٍ مِن مِقدار المَهر الذى تراضَيَا عليه، وإنْ بالَغَ الزوجُ فى بَذْلِهِ رَغْبَةً فى كثرة الجهاز».
وتابعت: «أن الزوجَ هو المُكَلَّفُ بتجهيز مَسْكَنِ الزوجية؛ لأنه المُلتَزِمُ شرعًا بنفقات زوجته، ومِنها مَسْكن الزوجية وملحقاته، وإذا كانت الأُمُّ قد دَفَعَت شيئًا مِن ذلك فإنه يُعَدُّ تَبَرُّعًا منها، وليس لَهَا أنْ تَرجِعَ بِهِ على الأب، ولكن قد يُلزِمُ القاضى الأبَ بتجهيز البنت إذا خُشِيَ أن يفوتها سنُّ الزواج ولم يكن لها مالٌ تتجهز به، وكان أبوها موسرًا بما يتيح له تجهيزها بأقل ما يمكنها أن تتزوج به من غير إسراف ولا تَزَيُّدٍ فوق العادة.
كما أكد عدد من علماء الأزهر «فى فتاوى سابقة»، بينهم المشرف على الرواق الأزهرى عبدالمنعم فؤاد، أن الزوج مكلف شرعًا بتحمل تكاليف الزواج «من الألف إلى الياء».
ومن ناحيتها تعتبر أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب آمنة نصير، أن مشاركة والد الفتاة فى تكاليف الزواج، تساعد فى تيسير الزواج عمومًا، مع عدم المغالاة فى «الجهاز والشبكة».
فيما قال الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، فى تصريحات سابقة، إن المهر ملكية خاصة للزوجة، لكن على الأسر ألا تبالغ فى الجهاز أو المسكن، فالسعادة ليست فى المظاهر فقط.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك