علمت «الشروق» أن قسم التشريع بمجلس الدولة انتهى فعليا من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، إلا أنه لم يحلها إلى مجلس الوزراء لإقرارها بعد، حيث تعكف اللجنة المشكلة من أعضاء القسم لمراجعتها حاليا على كتابة ملاحظاتها النهائية على اللائحة، التى ستخطر بها مجلس الوزراء، قبل نهاية الأسبوع الحالى على الأرجح.
ومن جانبها أكدت مصادر مطلعة داخل قسم التشريع، أن ملاحظات اللجنة على اللائحة لم تتضمن تعديلات جوهرية على النصوص التى وضعتها وزارة التخطيط، موضحة أنها التزمت بضبط صياغة بعض النصوص لتيسير تطبيقها على أرض الواقع، وحتى تقوم اللائحة بدورها فى تنفيذ مواد القانون.
وتشمل اللائحة 9 أبواب رئيسية توزعت بين الأحكام العامة، والوظائف والعلاقة الوظيفية، وتقويم الأداء، والترقية والندب والإعارة والحلول، والأجور العلاوات، والإجازات، وانتهاء الخدمة وأخيرا باب الأحكام الختامية.
وضمن المواد الواردة فى باب الأحكام العامة نصت اللائحة على أنه ينشأ لكل موظفى الوحدات الحكومية ملف إلكترونى أو ورقى تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته، والملاحظات المتعلقة بعمله وتقارير تقويم أدائه، كما يودع بذلك الملف ما يثبت جديته من الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد الموظف، وذلك بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها، وفى حالة الملف الالكترونى يجب أن يكون مؤمنا، وفى حالة الملف الورقى يجب أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم كل ورقة ومضمونها على غلافه ولا يجوز نزع أية ورقة منه بعد إيداعها فيه.
كما نصت اللائحة على ان ينشأ بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قاعدة بيانات بالفتاوى الصادرة عن مجلس الدولة فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، على أن يتم استخلاص المبادئ القانونية التى تتضمنها تلك الفتاوى والعمل على إتاحتها على الموقع الالكترونى للجهاز.
وألزمت اللائحة كل وحدة حكومية بوضع وتنفيذ خطة سنوية لتدريب موظفيها بجميع مستوياتهم الوظيفية، خاصة عند دخول لبخدمة وعند الترقية وللتدريب العلاجى أو خلافه، وذلك وفقا لقياس فجوة المهارات وتقارير تقويم الأداء بهدف توير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكفاءاتهم الوظيفية.
وحظرت اللائحة على الوحدات الحكومية تعديل هيكلها التنظيمى أو جدول وظائفها قبل العرض على الجهاز، وعلى الوحدة إمداد الجهاز بكافة ما يطلبه من بيانات.
وفيما يتعلق بالترقيات، نصت اللائحة على أن يُرقى شاغلو الوظائف التخصصية من المستوى الثانى (أ) إلى المستوى الأول (ب) بالاختيار، وتكون الترقية إلى ما دون ذلك من مستويات الوظائف التخصصية بالاختيار فى حدود النسب الواردة بجداول القانون والخاصة بتلك المستويات، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية، وتكون الترقية إلى باقى الوظائف بالأقدمية.
واشترطت اللائحة ضمن شروط الترقية بالأقدمية حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار فاشترطت حصول الموظف على تقرير تقويم أدجاء بمرتبة ممتاز فى السنتسن السابقتين مباشرة على الترقية، وأن يجتاز بنجاح التدريب الذى تتيحه له الوحدة، وأن تكون الترقية إلى الوظائف التخصصية حتى المستوى الأول (ب) وفى حدود النسب الواردة بالجدول المرفق بالقانون، ويجبر الكسر لصالح الوظائف المخصصة للترقية بالاختيار.