«اتصالات البرلمان» تجرم الاستيلاء على البطاقات الائتمانية والبريد الإلكتروني - بوابة الشروق
الإثنين 19 مايو 2025 9:46 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

«اتصالات البرلمان» تجرم الاستيلاء على البطاقات الائتمانية والبريد الإلكتروني

كتبت - صفاء عصام الدين:
نشر في: الأربعاء 14 مارس 2018 - 2:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 مارس 2018 - 2:55 م

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب على المادة 24 من مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الخاصة بالاحتيال والاعتداء على البطاقة الائتمانية وأدوات الدفع الإلكتروني.

وتنص المادة على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة، التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني.

والعقوبة تمتد الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه إذا كان القصد الحصول على أموال الغير، والحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال الغير.

واعتبر النائب نضال السعيد رئيس اللجنة، أن هذه المادة من أحسن مواد القانون، وقال «نحن في عام الشمول المالي ويحتاج بيئة تشريعية تحدد الواجبات والحقوق».

أما الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني، فنصت عليها المادة 25 من مشروع القانون وتعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حاسبًا خاصًا ونسبه لشخص طبيعي أو اعتباري.

وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى المنسوب إليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك