«الشروق» تنفرد بنشر مدونة السلوكيات التى اعتمدت عليها «الأولمبية» فى وقف مرتضى منصور - بوابة الشروق
الخميس 23 مايو 2024 3:34 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنفرد بنشر مدونة السلوكيات التى اعتمدت عليها «الأولمبية» فى وقف مرتضى منصور

حسام زايد
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 4:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 4:41 م

صدرت فى أغسطس 2018 تنفيذا لقرار الأولمبية الدولية.. ونطاق تطبيقها الأشخاص والاتحادات والأندية ومراكز الشباب

المدونة تتكون من 4 أبواب و19 مادة بهدف مواجهة الخروج على الأخلاق.. والعقوبات تشمل العزل والإسقاط والشطب والإيقاف والغرامة

مرتضى عوقب بالوقف 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه طبقا للمادة 13.. والغرامة توجه للإنفاق على أنشطة ترسيخ القيم

وقف نشاط الهيئة فى حال امتناع مجلس إدارتها عن تنفيذ العقوبة بالتنسيق مع الاتحادات المحلية والدولية

حظر تعارض المصالح وأفعال التمييز والسب والقذف والتزوير والرهان والمقامرة والتلاعب فى المباريات

الالتزام بقواعد الدستور وقانون الرياضة واللوائح والميثاق الأولمبى والمعايير الدولية ولوائح الأولمبية الدولية

ما زالت أزمة إيقاف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك لمدة 4 سنوات عن مزاولة أى نشاط رياضى، تلقى بظلالها على الساحة الرياضية، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية المحددة للطعن على قرار الإيقاف الصادر من اللجنة الأولمبية بتاريخ 4 أكتوبر، والتى حددتها اللجنة الأولمبية بأسبوع من تاريخ الإخطار بالعقوبة.

وذكرت اللجنة الأولمبية فى قرارها بالتصديق على قرار لجنة التحقيق بمعاقبة مرتضى منصور، فى المخالفات التى تناولها التحقيق والتى قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق، أن القرار جاء طبقا لمواد الدستور المصرى وقانون الرياضة المصرى والميثاق الأولمبى ولائحة اللجنة الأولمبية ومدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية.

وشهدت الأيام الماضية، تساؤلات عديدة حول مدونة السلوكيات والأخلاقيات والتى استندت إليها لجنة التحقيق فى اللجنة الأولمبية، لاسيما أن هذا الاسم لم يتردد من قبل فى القرارات الصادرة عن اللجنة الأولمبية، ولإزالة العديد من علامات الاستفهام فى هذا الإطار، حصلت «الشروق» على نسخة من مدونة السلوكيات والأخلاق والقيم الرياضية، والتى تكشف العديد من الأمور المبهمة لهذه القضية الجدلية.

المدونة أعدها وصاغها من الناحية القانونية المستشار أيمن سيد عبدالرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القانونى للجنة الأولمبية بتاريخ 30 يوليو 2018، واعتمدتها الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية التى تضم 29 اتحادا رياضيا أولمبيا، واعتمدها مجلس إدارة اللجنة برئاسة هشام حطب بتاريخ 29 أغسطس 2018، وذلك تنفيذا لقرار اللجنة الأولمبية الدولية التى ألزمت اللجان الأولمبية الوطنية بتطبيق مدونة السلوكيات والأخلاقيات الرياضية، وبدأ العمل رسميا بأحكام ومبادئ المدونة فى اليوم التالى لاعتمادها من قبل مجلس اللجنة الأولمبية أى أول سبتمبر من العام نفسه، وذلك طبقا للمادة 19 من المدونة.

تتكون مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية من 4 أبواب و19 مادة، ونطاق اختصاصها حسب الوارد فيها: الاتحادات والأندية الرياضية ومراكز الشباب، وذلك طبقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

ونطاق التطبيق من حيث الأشخاص: جميع أعضاء الهيئات الرياضية، والمنتسبين لها من أعضاء مجلس إدارة، وأعضاء الجمعية العمومية وروابط المشجعين، والعمالة الرياضية، والمتعاملون مع مركز التسوية، وجميع المتعاملين فى الشأن الرياضى مع لجان اللجنة الأولمبية المصرية، ومركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، وكافة العاملين بالهيئات الرياضية بمقابل أو بدون مقابل.

ونطاق تطبيقها من حيث الموضوع: تطبق قواعد السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية على جميع السلوكيات والأفعال الناشئة عن المنازعات الرياضية الواردة بنص المادة 67 من القانون رقم 71 لسنة 2017، أو الوقائع المرتبطة بها أو تقع بمناسبتها.

يحتوى الباب الأول من المدونة على مادة واحدة مختصة بالتعريفات الواردة بها، وتوضح عدد من التعريفات هى: القانون، اللوائح، المدونة، اللجنة الأولمبية المصرية، لجنة الهيئات والأندية والقيم، لجنة التحقيق، الهيئة الرياضية، اتحادات اللعبات الرياضية، النادى الرياضى، الاتحاد النوعى، النادى الخاص، الحدث، مسئولو الاتحادات الرياضية، مسئولى الأندية الرياضية ويشمل مجلس إدارة الأندية الرياضية والعاملين بها، اللاعبون، العمالة الرياضية، الكاس وهى محكمة التحكيم الرياضى فى لوزان سويسرا، والمتعاملون مع مركز التسوية.

ويضم الباب الثانى المواد من 2 إلى 7، وهو خاص بتشكيل واختصاص لجنة الهيئات والأندية والقيم، وتوضح المادة 2 تشكيل لجنة الهيئات والأندية والقيم من خلال: يختار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أحد أعضائه لرئاسة اللجنة، على أن يقوم الأخير بتشكيلها، وعرض الأمر على مجلس إدارة اللجنة للنظر فى اعتماده، وهو ما تم بالفعل؛ حيث يرأس اللجنة حاليا ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

وتشمل المادة 3 على اختصاص لجنة الهيئات والأندية والقيم، ووضحت ذلك فى سبعة بنود أهمها البند السابع والذى ينص على: «مواجهة حالات الخروج على اللوائح والضوابط والأعراف الرياضية والعامة والأخلاقيات والقيم الرياضية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بناء على هذه المدونة والإجراءات المنصوص عليها».

المادة 4 تتحدث عن لجنة التحقيق وتشكيلها، وتتحدث المادة 5 عن اختصاص هذه اللجنة؛ حيث تختص بالتحقيق فى الشكاوى المقدمة من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، والتى تتضمن ادعاء بارتكاب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى هذه المدونة، وكذلك النظر فى التظلمات المقدمة إليها.

المادة 6 تشمل إجراءات التحقيق، ووضحتها فى سبعة بنود؛ حيث تبدأ إجراءات التحقيق منذ تقديم الشكوى أو التظلم، ثم تفحص اللجنة الشكوى أو التظلم للوقوف على جديته، ثم تخطر طرفى الشكوى بالحضور لسماع أقوالهما، وفى حالة عدم حضور أى طرف، للجنة أن تكمل تحقيقها وتنتهى فيه إلى الرأى القانون، وتستمر فى الإجراءات إلى أن ترفع مذكرة الرأى إلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

وبينت هذه المادة إجراءات التظلم؛ حيث نصت على: «يجب على كل ذى مصلحة أو شأن أن يتظلم من القرار خلال أسبوع من تاريخ إخطاره أمام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، ويعتبر مرور فترة 30 يوما من تاريخ تقديم التظلم دون إبداء قرار فيه بمثابة رفض له، ويجوز الطعن بعد ذلك على القرار الصادر فى التظلم أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى وفقا للنظم المعمول بها أمام هذا المركز خلال ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو اعتبار التظلم مرفوضا».

وذكرت هذه المادة أيضا: «وقف نشاط الهيئة التى يتبعها الشخص الذى وقع عليه العقوبة فى حالة امتناع مجلس إدارتها عن تنفيذ العقوبة، وذلك بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية الوطنية واتحاداتها الدولية».

الباب الثالث يحتوى على المادة 8، وهو باب يشمل السلوكيات والمخالفات التى تؤدى إلى العقوبات، ووضحت فى البند الأول من المادة الالتزامات العامة التى يجب على الخاضعين لهذه المدونة الالتزام بها، ومن بينها الالتزام بقواعد الدستور وقانون الرياضة واللوائح والميثاق الأولمبى والمعايير الدولية واللوائح الأخرى للجنة الأولمبية الدولية، والالتزام بحل المنازعات الرياضية عملا بقواعد أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ووفقا لآليات حل المنازعات الواردة بالمواد 66 إلى 70 من قانون الرياضة والمنوطة بمركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأولمبية المصرية، وأيضا دعم نشر الأخلاق وتربية النشء من خلال مبادئ روح اللعب النظيف ونبذ الكراهية والعنف.

ويوضح البند الثانى من هذه المادة حظر تعارض المصالح والتأكيد على حماية الذمة المالية، أما البند الثالث فيختص بأفعال التمييز، والقذف والسب، وحماية الحقوق الشخصية؛ حيث يحظر ارتكاب أفعال السب والقذف التى تقع من أو على المخاطبين بهذه المدونة وغيرهم من رموز الرياضة المصرية والدولية سواء فى وسائل النشر أو غيرها.

البند الرابع يتحدث عن التزوير والتزييف والرهان والمقامرة ويحظر ارتكابها جميعا، والبند الخامس يتحدث عن الرشوة والاختلاس والتلاعب بالمباريات والتربح ويحظرها جميعا.

الباب الرابع والأخير فى المدونة، يختص بالعقوبات التى يتم توقيعها على من يخالف ما جاء فى المدونة، ويشمل المواد من 9 إلى 19، وتنص المادة 9 على أن العقوبات التى تطبق بناء على هذه المدونة هى: 1ــ العزل من المنصب أو العضوية، 2ــ الإسقاط بشرط صدور قرار به من السلطة المختصة، 3ــ الشطب، 4ــ الإيقاف الذى لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد عن أربع سنوات، 5ــ الغرامة المالية.

المادة 10 توضح العقوبات والتدابير المؤقتة، والمادة 11 توضح عقوبة من يأتى بمخالفة من المخالفات التى وردت فى البند الأول من المادة 8؛ حيث تكون عقوبته الوقف عن ممارسة النشاط لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن أربعة أعوام، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 12 توضح عقوبة من يرتكب مخالفة من المخالفات الواردة فى البند الثانى من المادة 8، وتكون عقوبته الوقف لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عامين، وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 13 توضح عقوبة من يرتكب مخالفة من المخالفات الواردة فى البند الثالث من المادة 8، وتكون عقوبته إسقاط العضوية عن طريق الجمعية العمومية المختصة، أو العزل من المنصب أو العضوية، أو الشطب، أو الوقف عن النشاط مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن أربع سنوات والغرامة المالية التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 150 ألف جنيه أو بإحدى هذه العقوبات، وهى المادة التى تتطابق مع العقوبة الصادرة بحق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك.

المادتان 14 و15 توضحان أيضا عقوبة من يخالف ما جاء فى البندين الرابع والخامس من المادة 8.

المادة 16 تنص على أنه فى حالة امتناع عضو مجلس إدارة الهيئة الرياضية أو عضو جمعيتها العمومية عن سداد الغرامة المقررة وفقا لأحكام هذه المدونة، تلتزم الهيئة الرياضية بأدائها، وترجع بما أدته من غرامات على الشخص المقضى عليه بها.

أما المادة 17 فتنص على: «تودع المبالغ المحصلة من الجزاءات الموقعة بموجب هذه المدونة فى حساب اللجنة الأولمبية، وتوجه للإنفاق على أنشطة إحياء وترسيخ قيم وأخلاقيات الرياضة، وعقد الدورات التأهيلية فى هذا الصدد.

\



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك