بعد موافقة «النواب» عليه.. أبرز مواد قانون «تنظيم أماكن انتظار السيارات» في سطور - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 مايو 2024 9:16 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

بعد موافقة «النواب» عليه.. أبرز مواد قانون «تنظيم أماكن انتظار السيارات» في سطور

الأمانة العامة لمجلس النواب
الأمانة العامة لمجلس النواب
أحمد بدراوي
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 4:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 4:40 م

 

وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، أو ما يُعرف بقانون «السايس».

وتستعرض «الشروق» في سطور أبرز المعلومات عن القانون:

1 - لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط.
2 - تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.
3 - اللجنة تحدد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.
4 - اللجنة تحدد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، إلى جانب منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.
5 - رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، مدتها 3 سنوات قابلة للتجديد.
6 - رسم استخراج الرخصة لا يزيد عن 2000 جنيه.
7 - سن السايس لا يقل عن 21 سنة، يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وأن يجيد القراءة والكتابة، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.
8 - على من يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات ألا يكون حُكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
9 - تلغى الرخصة بقرار مسبب حال تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
10 - الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص أو تلقى مبالغ غير مقررة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك