عضو بـ«دفاع البرلمان» يتقدم بقانون حماية المستهلك.. الحبس 3 سنوات لمن يحتكر أو يغش بالسلع - بوابة الشروق
الإثنين 6 مايو 2024 4:25 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

عضو بـ«دفاع البرلمان» يتقدم بقانون حماية المستهلك.. الحبس 3 سنوات لمن يحتكر أو يغش بالسلع

كتب- محمد فتحي
نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 - 2:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 - 2:54 م

أعد النائب أشرف جمال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك، مشيرًا إلى حصوله على توقيع 10 أعضاء من نواب المجلس، وجاري استكمال التوقيعات لطرح مشروع القانون على اللجنة المختصة لمناقشته.

وأوضح «جمال»، بمذكرته الإيضاحية للمواد المراد إدخالها على القانون، أنه تلاحظ وجود حالة انفلات واضح، وغير مبرر في الأسعار، وبخاصة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، مشيرًا إلى اختلاف سعر السلعة الواحدة في أكثر من منفذ بيع كالمحال التجارية.

وتابع خلال بيان أصدره اليوم: «يقضي التعديل المقدم بشكل مؤكد على الغش، والتدليس، والاحتكار بما يُخفف العبء الاقتصادي على المواطنين، وكذلك على منافذ البيع، والمحال التجارية، بالإضافة إلى أن المواد المقترحة في التعديل المقدم لا تتعارض مع السوق المفتوح، والعرض والطلب، والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر على الصعيد الدولي».

وأضاف: «يهدف التعديل إلى القضاء على سلسلة الوسطاء غير المبرر وجودهم ما بين عملية الإنتاج، والاستهلاك والذين يمثلون ضغطًا اقتصاديًا، واستنزافًا للأسر المصرية، والعمل على إيجاد حالة من الشفافية أمام المواطن المصري، وتنظيم عملية التسعير من أجل التطبيق الإلزامي لوضع السعر في مكان واضح على المنتج، إلى جانب تاريخ الإنتاج، وتاريخ انتهاء الصلاحية، وذلك يُساهم في خدمة المستهلك، والسوق، ويساعد على الارتقاء بمستوى اقتصاد البلاد»، مشيرًا إلى أن ذلك سيجعل المحال التجارية ستتنافس فيما بينها لإثبات نزاهتها، وشفافيتها من أجل جذب أكبر عدد من المستهلكين.

وبشأن المواد المراد إدخالها على قانون حماية المستهلك، اقترح النائب أشرف جمال إضافة 7 مواد إضافية للقانون رقم 67 للعام 2006؛ بينها مادة 25 وتنص على: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 3 سنوات لكل من يثبت احتكاره للسلع، وتخزينها بغرض رفع أسعارها، وفرض غرامة لا تقل عن قيمة السلع المحتكرة مع طرح هذه السلع في الأسواق لبيعها للمستهلك ومصادرة قيمتها».

كما تنص مادة 26 على «يُعاقب بالحبس لمدة سنة كل تاجر يثبت تورطه في تخزين سلع أساسية بغرض إعادة طرحها في الأسواق بسعر مرتفع، وغرامة لا تقل عن ثمن هذه السلع، وطرحها للمستهلك في الأسواق».

وجاء في المادة 27: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من يثبت تورطه في غش سلعة بتغيير تاريخ الإنتاج، أو تاريخ الصلاحية، أو مدة الصلاحية، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه مع غلق المحل المرخص له بمزاولة النشاط من 3 إلى 6 أشهر، مع إلغاء الرُخصة».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك