بعد تصديق الرئيس.. تفاصيل قانون تنمية المشروعات: أراضٍ مجانية وإعفاءات ضريبة - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:58 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

بعد تصديق الرئيس.. تفاصيل قانون تنمية المشروعات: أراضٍ مجانية وإعفاءات ضريبة

محمد فرج
نشر في: الأحد 19 يوليه 2020 - 11:45 ص | آخر تحديث: الأحد 19 يوليه 2020 - 6:10 م

- القانون الجديد يتيح إمكانية تخصيص أراضٍ بالمجان للمشروعات.. وإعفاء «ريادة الأعمال» من رسوم تسجيل براءات الاختراع
- إعفاء المشروعات غير المرخصة التي تتقدم بطلب لتوفيق الأوضاع من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر والأرباح الرأسمالية لمدة 5 سنوات
- ضريبة جمركية 2% فقط على قيمة استيراد الآلات والمعدات من الخارج لإقامة المشروعات.. وعدم خضوع توزيعات أرباح شركة الشخص الواحد لقانون الضريبة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، متضمنا إتاحة حوافر وامتيازات واسعة، وبصفة خاصة لمشروعات ريادة الأعمال، المعروفة بـ«startup»، وكذا مشروعات الاقتصاد غير الرسمي «غير الحاصلة على تراخيص»، وذلك لمساعدة أصحابهمم على تقنين الأوضاع والنمو.

• تعريفات محددة
وأفرد القانون تعريفات محددة لكل ما شمله من أنواع للمشروعات، إذ قسمها القانون حسب الحجم ومقدار رأس المال إلى مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك أيًا كان شكلها القانوني، حيث عرف القانون المشروعات المتوسطة على أنها تلك يبلغ حجم أعمالها السنوي 50 مليون جنيها ولا يجاوز 200 مليون جنيها، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيها ولا يجاوز 15 مليون، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر فيه 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه.

أما المشروعات الصغيرة فعرفها القانون على أن تلك التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليون جنيها ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر 50 ألف جنيه ويقل عن 4 ملايين جنيها.

أما المشروعات متناهية الصغر فوفقاً للقانون تتمثل في كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر عن 50 ألف جنيه.

• مساعي لتقنين مشروعات ريادة الأعمال

وتضمن القانون الجديد لأول مرة تنظيماً لأوضاع مشروعات ريادة الأعمال، والتي نص تعريفها بأنها تلك التي لم تمضي 7 سنوات على تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج، والتي تتضمن قدراً من الجدة أو الابتكار وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة جهاز المشروعات، وكذا حاضنات الأعمال التي تهدف إلى مساعدة المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال على النمو عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص فى مجال التمويل والتسويق والإدارة.

كما تضمن القانون للمرة الأولى أيضا، تنظيماً لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي، سواء المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التي تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل، أو أي ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط، على أن يصدر رئيس الوزراء بناء على اقتراح رئيس جهاز المشروعات قرارا لاحقا بتحديدها-.

وبموجب التنظيم الذي استحدثه القانون بات بإمكان أصحاب مشروعات ريادة الأعمال والاقتصاد غير الرسمي تقنين الأوضاع، ومن ثم الاستفادة من الخدمات والامتيازات الحكومية، المنصوص عليها فيه، والتي جاءت على نحو واسع، حيث اختص القانون هذين النوعين من المشروعات بحوافر محددة بخلاف الأخرى المنصوص عليها لباقي المشروعات.

• الحوافز الجديدة للمشروعات

أتاح القانون لمجلس إدارة جهاز المشروعات منح حوافز لمشروعات ريادة الأعمال، والتحول الرقمي والذكاء الصناعي، والمشروعات الصناعية التي تعمل على تعميق المكون المحلي فى منتجاتها، والمشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج، وكذا مشروعات خدمة نشاط الإنتاج الزراعي والحيواني، والمشروعات التي تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك، والمشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ولم تقتصر الحوافر على تلك المشروعات فحسب، بل أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء استحداث أي أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتضمنت الحوافر المستحدثة لتك المشروعات؛ إمكانية رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وتخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، وتخفيض قيمة هذه الضمانات، ورد قيمة الاشتراك فى المعارض، أو تحمله كليًا أو جزئيًا.

وأجاز القانون لمجلس إدارة الجهاز فى إطار منح تلك المشروعات حوافز لرفع قدراتها التنافسية، وضع برامج حوافر نقدية وفقا للمعايير التي يحددها، وذلك فى حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، شريطة ألا يجاوز ثلاثة من عشرة فى الألف من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويا.

كما أتاح القانون إمكانية تخصيص نسبة من الأراضي الشاغرة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي، بما لا يقل عن 30%، لصالح إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما أورد القانون حوافز ضريبة للمشروعات، منها تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة قدرها 2% فقط من القيمة على جميع ماتستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرارا من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة.

كما شملت الحوافز الإعفاء من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات من الضريبة المستحقة، شريطة أن يتم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصل أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي من المقرر أن تصدر قريبا.

كما يمنح القانون لرئيس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الجهاز سلطة فصدار قرار بالإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، لمدة أو لمدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء. .

كما يعفي القانون توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من الضريبة المقررة فى هذا الشأن، وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.

كما شمل القانون منح الحوافر المنصوص عليها للمشروعات، للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال أيضا، شريطة إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وحاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.

وأولى القانون امتيازات عديدة لمشروعات ريادة الأعمال، إذ نص على إعفائها من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

كما تضمنت الامتيازات أن تقدم الدولة المساعدات الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطورا كبيرا فى المجال المعني وفقاً للمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز، وذلك بعد أخذ رأي الوزير المختص بشئون البحث العلمي.

• حوافز لتشجيع أصحاب المشروعات على تقنين الأوضاع

وفي سبيل تشجيع أصحاب المشروعات غير المرخصة على تقنين الأوضاع، تضمن القانون إعفاء ما ورد به من أنواع للمشروعات، والتي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري، وكذا الإعفاء من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.

- آليات جديدة لتيسير إجراءات التسجيل
ونظم القانون عبر آلية محددة تيسير إجراءات بدء التعامل وتسجيل المشروعات، بإنشاء الجهاز وحدات تسمى "وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، تكون مهمتها إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات اللازمة للممارسة المشروعات لنشاطها.

وأتاح القانون لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه، وتحديد مدى استيفائه لاشتراطات اللازمة وكافة الإجراءات المطلوبة فى القوانين المنظمة لمنح التراخيص إلى مكاتب الاعتماد، شريطة أن تكون مرخص لها بذلك من الجهاز أو من الجهات الأخرى، وأن تتوافر لديها الخبرة اللازمة للممارسة هذا النشاط بقرار من الوزير المختص.

وألزم القانون وحدات تقديم الخدمات، أن تصدر لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لبدء مشروعه خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.

كما ألزم القانون جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم المستندات، وحال عدم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال تلك المدة وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات، كان للجهاز إصداء ترخيص نهائي لذوي الشأن.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك