قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس شخصين "لأحدهما معلومات جنائية مُسجلة"، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم تسفيرهم إلى الخارج، وغسل مبلغ 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع.
وطلبت النيابة تحريات مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حول ملابسات الواقعة، والتحفظ على أموال المتهمين لحين انتهاء التحقيقات.
كان مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، تلقى إخطارًا يفيد ضبط شخصين؛ لاتهامهما بالنصب على المواطنين، وتأسيس "شركات، ومنشآت تجارية، وشراء وحدات سكنية، وسيارات، ومراكب صيد" بقصد إخفاء مصدر أموال النصب وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين، حيث قدرت أفعال الغسل التي قاما بها بمبلغ 60 مليون جنيه.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الفحص، أقرا بنشاطهما، فتم احتجازهما على ذمة التحريات، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.
ويُذكر أن المادة 336 من قانون العقوبات تنص على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة".
ونصت المادة رقم 338 على أن: "كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه 21 سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه.
فيما نصت المادة رقم 339 على أن: "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على 200 جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في 5 السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.