المالية: ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 7:41 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

المالية: ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول

وزارة المالية
وزارة المالية

نشر في: الخميس 20 أغسطس 2020 - 10:19 ص | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2020 - 10:19 ص

أصدرت وزارة المالية، كتابًا دوريًا، تضمن ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول على مشتريات الجهات الإدارية من السلع والخدمات؛ بما يتسق مع جهود تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، واستيداء حق الدولة، وتحقيق العدالة الضريبية.

وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه ينبغى على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة المستقلة، استقطاع 20% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على مشترياتها من السلع والخدمات، وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية خلال 30 يومًا من تاريخ الشراء باسم المورد، وذلك باستثناء جمعيات ومقاولى النقل المسجلين بالمصلحة المتعاملين مع هيئة السلع التموينية والشركات التابعة لها والشركة العامة للصوامع فى نقل السلع التموينية المستوردة لصالحها.

وأضاف، فى الكتاب الدورى، أنه ينبغى على هذه الجهات استقطاع كامل ضريبة الجدول المستحقة على مشترياتها من السلع والخدمات، وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية شهريًا أيضًا باسم المورد، لافتًا إلى قيام المسجل بالتسوية بتوريد باقى الضريبة المستحقة وفقًا لأحكام القانون.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك