حكم لـ«الإدارية العليا» يؤيد إلزام الدولة بوضع حد أدنى للأجور - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 11:58 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حكم لـ«الإدارية العليا» يؤيد إلزام الدولة بوضع حد أدنى للأجور

كتب ــ محمد نابليون ومحمد مجدى:
نشر في: الجمعة 23 مارس 2018 - 3:46 م | آخر تحديث: الجمعة 23 مارس 2018 - 3:46 م

• الحيثيات: العامل هو الطرف الضعيف فى علاقة العمل وحمايته واجبة.. وتحقيق الأجر العادل لن يحدث إلا بضمان حد أدنى

قضت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بتأييد إلزام الدولة بوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالدولة، فى الدعوى التى سبق وأقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى عام 2009 لصالح العامل ناجى رشاد قبل ثمانية أعوام.

ورفضت المحكمة، الطعنين رقمى 24109 لسنة 56 ق، 7136 لسنة 57 ق، والذين سبق أن قدمتهما الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 21606 لسنة 63 ق، الصادر فى مارس 2010، بإلزام الدولة بوضع حد أدنى للأجور فى المجتمع بما يترتب على ذلك من آثار.

كانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عادل فرغلى، قالت فى حيثيات حكمها، إن الدستور أعلى الدستور من قيمة العمل واعتبره حقا وواجبا وشرفا، وأوجب على الدولة كفالته، كما أوجب عليها الحفاظ على حقوق العمال بضمان المقابل العادل لأعمالهم وضمان حد أدنى للأجور وربط الأجر بالإنتاج ووضع حد أعلى للأجور يكفل تقريب الفروق بين الدخول وكفل للعاملين نصيبا فى إدارة المشروعات وفى أرباحها.

وذكرت الحيثيات أن النظريات الاقتصادية اختلفت حول أسس تحديد الأجر، إلا أن التطور الاقتصادى والاجتماعى الذى شهده العالم وانعكس صداه إلى جميع الأنظمة الاقتصادية، وامتد أثره إلى الدساتير ومنها الدستور المصرى، كشف عن ضرورة الالتزام بمبدأ عدالة الأجر ومبدأ الحد الأدنى للأجور.

ولفتت إلى أن الأجر العادل للعامل يجب أن يضمن الحياة الكريمة للعامل ولأسرته التى يعولها، فكل من يعمل يجب أن يعيش حياة كريمة هو وأسرته من عائد عمله بمراعاة قيمة العمل الذى يقوم به وبما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمجتمع، وإن اختلت هذه المعادلة فإن ذلك يكشف عن خلل اقتصادى واجتماعى، ولا سبيل إلى تحقيق الأجر العادل إلا بضمان حد أدنى لأجور العمال.

وأكد أن العامل هو الطرف الضعيف فى علاقة العمل وحمايته واجبة، وان الأمر الذى يستلزم ضمان حد أدنى للأجور، لا يجوز أن يقل عنه أجر أى عامل ويضمن الحياة الكريمة للعامل ويتناسب مع ظروف المعيشة والارتفاع المستمر فى أسعار السلع والخدمات.

كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكيلا عن ناجى رشاد عامل بشركة مطاحن جنوب القاهرة، أقام دعوى قضائية يطالب فيها بتفعيل المادة 34 من قانون العمل لسنة 2003 التى تنص على وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه ليتفق مع زيادة الأسعار وهو ما لم يتم تنفيذه منذ صدور القانون على الرغم من ارتفاع أسعار جميع السلع.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك