ننشر حيثيات حكم قضائي يسمح بقضاء المراقبة الشرطية بالمنزل بدلاً من أقسام الشرطة - بوابة الشروق
الإثنين 14 أكتوبر 2024 5:40 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

ننشر حيثيات حكم قضائي يسمح بقضاء المراقبة الشرطية بالمنزل بدلاً من أقسام الشرطة

مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد نابليون
نشر في: السبت 1 فبراير 2020 - 12:17 م | آخر تحديث: السبت 1 فبراير 2020 - 12:18 م

المحكمة : إلزام المراقب شرطياً بقضاء المراقبة بقسم الشرطة تغول على حقه في اختيار محل المراقبة

حصلت «الشروق» على حيثيات حكم قضائي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، بإلزام وزارة الداخلية بتعيين مسكن الناشط محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، كمحلاً للمراقبة بدلاَ من تعيين قسم شرطة أجا كمحلاً لمراقبته؛ لتنفيذ العقوبة التبعية المحكوم بها عليه في القضية رقم 9593 لسنة 2013 جنح عابدين، التي كان متهماً فيها بالتظاهر بدون ترخيص أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات، والتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمود السيد فتحي ومحمد عبد الحميد متولي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في الدعوى رقم 7411 لسنة 40 قضائية، المقامة من المحامية الحقوقية عزيزة الطويل وكيلة عن «عادل»، إن محكمة النقض انتهت في أحد أحكامها إلى أن القانون رقم 99 لسنة 1945 والخاص بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، لم يحرم الشخص الموضوع تحت ملاحظة البوليس من اختيار سكن له في دائرة محل الإقامة، ولم يرد به أي نص يخول لوزارة الداخلية التدخل في اختيار هذا السكن، ولم يتضمن قيوداً سوى تلك الخاصة بمحل الإقامة، ومن ثم فلا يصح التوسعة فيها وتطبيق أحكامها على السكن، وبناء عليه فلا يمكن اعتبار المتهم قد خالف شروط المراقبة بتغيبه عن محل سكنه لمجرد أنه تغيب عن مركز البوليس المنافي بطبيعته لأن يكون سكناً لأحد الأفراد.

وأضافت المحكمة أن قضاء محكمة النقض أيضاً ذهب إلى أن المشرع في قانون العقوبات ألزم المحكوم عليه بالوضع تحت مراقبة البوليس بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة، ومنها قانون تنظيم الوضع تحت المراقبة المشار إليه، والذي أوجب على المراقب أن يتخذ له مسكناً في الجهة المعينة للمراقبة، فإذا عجز أو امتنع عن ذلك، أو اتخذ مسكناً ولكن رأى مكتب البوليس أنه يتعذر مراقبته فيه، عُين له مكاناً يأوى إليه ليلاً ويجوز أن يكون هذا المكان ديوان القسم أو المركز أو النقطة إو مقر العمودية، وبالتالي فإن وزارة الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية في تقدير مدى تعذر مراقبة المراقب في السكن الذي يتخذه من عدمه وفقاً للصالح العام، ويحد هذه السلطة التعسف في استعمالها.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن «عادل» قد حُكم عليه في القضية المشار إليها بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت المحكمة بوضعه تحت المراقبة الشرطية اعتباراً من 22 يناير 2017 وقد تم تأييد هذا الحكم استئنافياً بجلسة 7 أبريل 2014 من محكمة استئناف وسط القاهرة، وقد أقام دعواه الماثلة بهدف الحكم بإلزم وزارة الداخلية بتعيين المسكن الخاص به بمنية سمنود بالدقهلية محلاً لتنفيذ العقوبة التبعية المحكوم بها عليه بدلاً من تعيين قسم شرطة أجا كمحلاً لمراقبته.

وأشارت المحكمة إلى أنه باستقراء أحكام المرسوم بقانون الخاص بتنظيم الوضع تحت المراقبة يتبين أن الشرع قد أوجب على من تم وضعه تحت المراقبة أن يعين بذاته لمكتب البوليس الجهة التي يريد أتخاذها محلاً لإقامته مدة المراقبة متخذاً له من تلك الجهة سكناً لمراقبته لا يبرحه من غروب الشمس وحتى شروقها، ومن ناحية أخرى فقد أجاز المشرع لوزارة الداخلية تعيين ديوان القسم أو نقطة البوليس أو مقر العمودية كمحل لإقامته، إلا أنه جعل ذلك مرهوناً بعجز المدعي أو امتناعه عن توفير سكناً خاصاً له كمحل إقامة.

وأكدت المحكمة أن الثابت من تلك الأحكام أن المشرع قد أوجب على من يوضع تحت المراقبة البوليسية أولاً أن يحدد هو بذاته سكناً خاصاً له باختياره يصلح كمحل إقامة في بداية الأمر وهو الأصل، وثانياَ فقد أجاز على سبيل الاستثناء لجهة الإدارة في حالات معينة تعيين ديوان القسم أو نقطة البوليس أو مقر العمودية كمحل لإقامته، ولما كانت وزارة الداخلية قد قامت – مباشرة وبإرادتها المنفردة دون أي مبرر- بتحديد قسم شرطة أجا كمحلاً لإقامة المدعي وأجبرته على الحضور في كل يوم منذ غروب الشمس وحتى شروقها، وفقاً للثابت من الدفتر المرفق بأوراق الدعوى، فإن الوزارة تكون بهذا التصرف اخلية قد تغولت على حق المدعي المخول له بحكم القانون في اختيار محلاً لإقامته متعسفة بذلك في استعمال سلطتها والانحراف بها عن المسلك القانوني السليم، فقد كان يتوجب على الوزارة اتخاذ قراراها بتعيين المحل الذي اختاره المدعي لمراقبته في الجهة المعينة لمراقبته بمجرد طلبه ذلك طالما أن هذا المكان لا يخل بالشروط المطلوبة فيه.
ونوهت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يفيد أن هناك سبباً ما لرفض المكان الذي عينه المدعي، الأمر الذي يتوجب القضاء بإلزام وزارة الداخلية بتعيين مسكتن المدعي الحاص به، محلاً لتنفيذ العقوبة التبعية المحكوم بها عليه في القضية المشار إلهيا بدلاً من تعيين قسم شرطة أجا كمحلاً للمراقبة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك