أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1568 لسنة 2026، الإجراءات المنظمة للتظلم والطعن على القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة بشئون اللاجئين، بما يكفل ضمانات المراجعة الإدارية والقضائية لطالبي اللجوء.
ونصت المادة (19) من اللائحة على جواز تقدم طالب اللجوء بتظلم إلى اللجنة المختصة في حال صدور قرار برفض طلب اللجوء، أو اعتباره مسحوبًا، أو إسقاط صفة اللاجئ عنه، أو رفض تجديدها، أو بانتهاء اللجوء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار.
وأجازت اللائحة لمقدم التظلم إرفاق ما يراه من مستندات أو بيانات إضافية تدعم موقفه، على أن تلتزم اللجنة المختصة بالفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديمه، مع إخطار صاحب الشأن بالقرار الصادر في التظلم وفقًا للوسائل المعتمدة للإعلان.
كما أكدت المادة (20) من اللائحة حق التقاضي، ونصت على أن يكون الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المختصة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، باعتبارها الجهة القضائية المختصة بنظر هذه المنازعات.
وفي السياق ذاته، أوضحت اللائحة أنه في حال رفض طلب اللجوء أو ثبوت سحبه أو اعتباره مسحوبًا أو إسقاط صفة اللاجئ أو رفض تجديدها أو انتهاء اللجوء، تلتزم اللجنة المختصة بإخطار وزارة الداخلية خلال 15 يومًا من انتهاء مواعيد التظلم أو من تاريخ رفض التظلم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم منظومة اللجوء في مصر وتعزيز الضمانات القانونية والإجرائية المقررة لطالبي اللجوء واللاجئين، بما يحقق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات الأمن القومي والنظام العام.