قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 21 و24 من قانون السجل العيني 142 لسنة 1964 وسقوط المادة 23 من القانون ذاته.
وكانت المادة 21 تنص على أن "تشكل فى كل قسم مساحى لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفى المصلحة أحدهما قانونى والثانى هندسى، وتختص هذه اللجنة دون غيرها فى النظر فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير فى بيانات السجل العينى. ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجرائها قرار من وزير العدل".
وتنص المادة 24 على أنه "فيما عدا الأحوال الواردة بالمادة السابقة تكون الأحكام الصادرة من اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها القسم المساحي".
وقالت المحكمة في حيثياتها إن المادتين تخالفان الدستور من عدة وجوه؛ أولها أن اللجنة التي أنشأها القانون يغلب على تشكيلها العنصر الإداري، فهي تتكون برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفى المصلحة، أحدهما قانونى والثانى هندسى، وهذان العضوين ليسا من القضاة، ولا يتوافر فى شأنهما – بالضرورة – شرط التأهيل القانونى الذى يمكنهم من تحقيق دفاع الخصوم وتقدير أدلتهم، وبفرض توافر هذا الشرط فى أحدهما أو فيهما معًا، فإنهما يفتقدا لضمانتى الحيدة والاستقلال اللازم توافرهما فى القاضى.
والوجه الثاني أن المشرع منح هذه اللجنة رغم طبيعتها الإدارية ولاية الفصل فى خصومة قضائية، فعهد إليها دون غيرها ولاية الفصل فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 لإجراء تغيير فى بيانات السجل العينى.
والوجه الثالث أن القرارات التى تصدر من هذه اللجان لا يمكن وصفها بالأحكام القضائية – حتى وإن أسبغ عليها المشرع هذا الوصف – ذلك أن الأحكام القضائية لا تصدر إلا من المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وهذه اللجنة – وكما سبق القــــــــــول – هى لجنة إدارية، ومن ثـــــم، فإن ما يصدر عنها لا يعدو أن يكون قرارًا إداريًّا، وليست لـه من صفة الأحكام القضائية شيء.
وأكدت المحكمة أن المادتين مخالفتان لأحكام المواد (4) و(53) و(94) و(97) و(184) و(186) من الدستور.