خالد علي يلجأ للقضاء الإداري لعدم الاعتداد بأحكام «الأمور المستعجلة» بشأن «تيران وصنافير» - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 3:20 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

خالد علي يلجأ للقضاء الإداري لعدم الاعتداد بأحكام «الأمور المستعجلة» بشأن «تيران وصنافير»

المحامي خالد علي
المحامي خالد علي
كتب - محمد مجدي:
نشر في: الإثنين 3 أبريل 2017 - 11:06 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 أبريل 2017 - 11:06 ص


أقام المحامي خالد علي دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري، للحكم بعدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادرة في الدعاوى (1863 لسنة 2016 تنفيذ مستعجل، وحكم الأمور المستعجلة أمام مستأنف مستعجل القاهرة بالاستئنافين رقمي 373 لسنة 2016 و391 لسنة 2016 مستأنف مستعجل القاهرة، وحكم الأمور المستعجلة في دعوى التنفيذ الموضوعي المنظورة أمامها برقم 121 لسنة 2017)، باعتبارها عقبة مادية أمام تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وذكر خالد علي في دعواه، أن الأحكام الصادرة من الأمور المستعجلة تستدعى الحكم بعدم الاعتداد بها وإسقاط كافة مسبباتها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن، وطالب بالاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري في الدعويين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 قضائية، والصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى 21/6/2016، وحكم الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص طعون رقم 74236 لسنة 62 ق ع الصادر في 16 يناير 2017، التي قضت ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود البحرة بين مصر والسعودية وباستمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية وتحت السيادة المصرية.

وأكدت الدعوى أن قضاء الأمور المستعجلة غير مختص بنظر أي منازعات تتعلق بأحكام القضاء الإداري أو الإدارية العليا، الأمر الذي يستدعى إنعدام كافة الأحكام التي تصدر من محاكم الأمور المستعجلة وتتضمن توقف تنفيد أو عدم اعتداد بأحكام القضاء الإداري أو الإدارية العليا لأن أحكام الأمور المستعجلة في هذه الحالة تكون هي والعدم سواء؛ وذلك وفقاً للمادة 190 من الدستور.

فلا يجوز لأية محكمة تابعة للقضاء العادي أن تأمر بوقف تنفيذ أي حكم صادر من محاكم مجلس الدولة، إذ في ذلك خرق صارخ لأحكام الدستور والقانون، وافتئات على الاختصاص الموسَد لمجلس الدولة بحسبانه قاضي القانون العام في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، وما فتئ قائماً عليها باسطاً ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها.

وأشارت الدعوى إلى أن الدولة القانونية لا تقوم لها قائمة ولا يعلو لها شأن بين الأمم، إن هي دأبت على إهدار أحكام القضاء، وضربت بها عرض الحائط علوا واستكباراً، وأن الإمتناع عن تنفيذ الأحكام هو مظهر ضعف للدولة لا مصدر قوة، لأنه يفرغ الحقوق الدستورية من مضمونها، والدولة في الحق تعلو شأنا وتزداد رفعة في نظر مواطنيها وباقي الأمم إن رفعت من شأن القضاء ووسدت لأحكامه الطريق المستقيم لوضعها موضع التنفيذ، صوناً للعدالة، وهي السند العتيد لكل حاكم عادل لا متعد أثيم، إعمالاً للإلتزام الدستوري بإخضاع الدولة بجميع سلطاتها للقانون.

وعلى قمة هذا الخضوع إحترام سلطات الدولة وأجهزتها المختلفة لأحكام القضاء وضرورة العمل على تنفيذها، فإذا ما تجرأ كبار المسئولين في الدولة - أيا كان موقعهم ومهما علا في سلم السلطة التنفيذية - بالتطاول على الأحكام القضائية والنيل من حجيتها والتنصل منها والإمتناع عن تنفيذها، فإن ذلك يكون مقدمة حتمية للفوضى وضياع هيبة القانون وجدوى القضاء وتقويض دعائم الحكم في البلاد، وتكون نصوص الدستور حينئذ مجرد «حبر على ورق»، ولا تساوي قيمة المداد الذي كتب به، ويغيب مبدأ سيادة القانون عن أركان الدولة ويتحول المجتمع إلى غابة، الغلبة فيها للأقوى، ولا يكون هناك أي ضمان حقيقي للمواطنين لحماية حقوقهم وحرياتهم.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك