أحال جهاز حماية المستهلك مستشفى شهير للعيون بالدقي، للنيابة العامة؛ لعدم الالتزام بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز ومخالفة قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006.
صرح اللواء عاطف يعقوب بأن الإحالة جاءت في ضوء ورود شكوى إلى الجهاز قيدت برقم 19474، تضرر فيها الشاكي من قيامه بإجراء عملية جراحية في إحدى عينيه، ولكنها تسببت له في أضرار صحية، وباللجوء إلى المشكو في حقه، أفاد بضرورة إجراء عملية أخرى لعدم نجاح العملية الاولى، وتم تحميله قيمة العملية الثانية.
وباشر الجهاز التحقيق، وثبت أثناء فحص مستندات الشكوى وأقوال المشكو في حقه، تضرر الشاكي أثناء قيامه بإجراء عملية بإحدى عينيه، وتسببت العملية بأضرار صحية له، فقام الجهاز باستدعاء المشكو في حقه وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل مأموري الضبط القضائي بالجهاز؛ حيث قام المشكو في حقه بالتعهد بالعمل على إزالة أسباب الشكوى خلال أسبوع، ورد باقي قيمة الأموال الإضافية التي تم تحصيلها من الشاكي في العملية الثانية نتيجه لفشل العملية الأولى، وبالفعل قام المشكو في حقه بتسليم الشاكي جزء من المبلغ فقط ولم يلتزم بتنفيذ القرار.
وأشار «يعقوب» إلى أن مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارا بالزام المستشفى المشكو في حقها برد باقي قيمة العملية الجراحية الأولى للشاكي دون أي تكلفة إضافية، وهو ما امتنع المشكو في حقه عن تنفيذه، وبذلك قد خالف قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006، وبذلك قد خالف نص المواد (1، و6، و9، و19، و24) من القانون؛ حيث نصت على أنه «على كل مورد أو معلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك، وأنه على كل مقدم خدمة إعادة مقابلها أو مقابل ما يكون فيها من نقص أو عيب، في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة، وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز».