المفتي يوضح كيفية حساب زكاة الأسهم في البورصة وحكم منحها لذوي القربى - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 مارس 2026 2:52 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

المفتي يوضح كيفية حساب زكاة الأسهم في البورصة وحكم منحها لذوي القربى

محمد شعبان
نشر في: الإثنين 9 مارس 2026 - 8:40 م | آخر تحديث: الإثنين 9 مارس 2026 - 8:40 م

تحدث الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، عن كيفية حساب الزكاة على الأموال المستثمرة في أسهم البورصة، مشددا على ضرورة التفرقة بين طبيعة الأسهم وما إذا كانت تجارية أو غير تجارية.

وأشار خلال لقائه ببرنامج «اسأل المفتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إلى أن الأسهم التي يتم شراؤها بغرض البيع
وتحقيق الربح «الأسهم التجارية الاستثمارية»، تجب فيها الزكاة بنسبة 2.5%، لافتا إلى أن هذه النسبة تُحتسب على «أصل المال والربح».

نوه إلى أن الزكاة في حالة الأسهم غير التجارية، تخرج على «الربح فقط»، وبنسبة 2.5% أيضا.

وذكر أن إخراج الزكاة على أرباح الأسهم غير التجارية مشروط بضرورة توافر شرطين؛ أولهما بلوغ النصاب الشرعي، وثانيهما
مرور «الحول»، العام الهجري الكامل.

ورد على التساؤل حول ما إذا كان ذوو القربى أولى بالزكوات والتبرعات والصدقات والهبات من غيرهم.

وقال إن الزكاة فريضة إسلامية أوجبها الله تبارك وتعالى، لافتا إلى أن الله حدد الأصناف التي يتم إخراج الزكاة لهم، وهم الأصناف الثمانية المعروفة التي ذُكرت في آية «إنما الصدقات» في سورة التوبة.

وأوضح أن السؤال بجواز إخراج الزكاة لذوي القربى؛ فلابد من التفرقة بين ما إذا كان هؤلاء الأقرباء من «الأصول والفروع» أم غير ذلك.

وذكر أنه إذا كان هؤلاء من الأصول والفروع، مثل الأب والأم والابن والبنت، ممن تلزم المزكي نفقتهم؛ فإنه «لا يجوز» إخراج الزكاة لهم، منوها في الوقت ذاته بأنه يمكن منحهم من الصدقات.

وأضاف أن ما دون ذلك من الأقارب؛ فيجوز إخراج الزكاة لهم إذا كانوا من أهل الاستحقاق، بل والأجر في هذه الحالة يكون مضاعفا.

واستشهد ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوضح فيه أن الصدقة على الفقير تُعد صدقة، لكنها على القريب تُعد «صدقة وصلة».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك