تفعيل الضبطية القضائية لملاحقة ملوثي النيل والترع والمصارف
العقوبة تصل إلى الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه
المنشور يأتي في ظل رصد الوزارة تزايد مخالفات إلقاء القمامة والمخلفات على امتداد المجاري المائية
أصدر وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، منشورا وزاريا بتكليف المهندسين المفوضين بالضبطية القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي شخص أو جهة تلقي مخلفات صلبة أو سائلة في المجاري المائية على مستوى الجمهورية.
وتضمن المنشور الوزاري، رقم 1 لسنة 2026 والصادر اليوم، حزمة من التدابير والإجراءات الصارمة الهادفة إلى حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، في ظل رصد الوزارة تزايد مخالفات إلقاء القمامة والمخلفات على امتداد المجاري المائية؛ مما يهدد الصحة العامة للمواطنين.
استند القرار إلى أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث وتعديلاته، والقانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن الموارد المائية والري وتعديلاته، بالإضافة إلى قرارات وزير العدل رقمي 2193 و4804 لسنة 2025 بتخويل بعض العاملين بالوزارة صفة مأموري الضبط القضائي.
ألزم المنشور مهندسي الوزارة، كل في نطاق اختصاصه المكاني، بتكثيف عمليات المرور والمتابعة المستمرة لنهر النيل والمجاري المائية بجميع أطوالها، لرصد أي حالات لإلقاء المخلفات أو الصرف غير المرخص.
كما وجههم بالتواصل الدائم مع مسؤولي الإدارة المحلية للتنسيق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الموارد المائية من أي تعديات أو مخالفات.
ومنح المنشور مهندسي الوزارة الحاصلين على صفة الضبطية القضائية صلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، فور رصد مخالفات الصرف غير المرخص أو التلوث.
وتتمثل هذه الإجراءات في: إنذار المخالف بإزالة مصدر التلوث، وتحرير محضر بالواقعة يثبت نوع المادة الملوثة ومصدر الصرف ومواد القانون المعاقب عليها، مع إرسال المحضر إلى قسم الشرطة المختص أو قسم المسطحات المائية لإحالته للنيابة العامة، إضافة إلى إصدار قرار إزالة لمصدر التلوث وفقًا للمادة (16) من القانون رقم 48 لسنة 1982 وإخطار الجهات الأمنية لتنفيذ القرار.
وكلف الوزير قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالوزارة بمتابعة التزام مهندسي الوزارة بتنفيذ هذه التدابير والإجراءات القانونية، كما ألزم جميع الجهات المختصة بتنفيذ ما ورد في المنشور كل فيما يخصه.
وينص قانون الموارد المائية والري على الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة من 50 إلى 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تلويث المجاري المائية، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.