الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون منع الممارسات الاحتكارية.. واتفاق مع البنك الأوروبى لتجديد الخط الأول للمترو
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وتنص التعديلات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، كل موظف عام تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة، أو فى حيازة وقف خيرى، أو تابعة لإحدى الجهات، بزراعتها، أو غرسها، أو اقامة إنشاءات بها، أو شغلها، أو الانتفاع بها بأى صورة، أو سهل ذلك لغيره بأى طريقة، متى كان العقار تابعا للجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتشدد العقوبة حال ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، لتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته، أو زوال صفته، وبرد العقار المتعدى عليه بما يكون عليه من مبان أو غرس، أو برده، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
كما نصت التعديلات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من دخل عقارا فى حيازة آخر، بقصد منع حيازته، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر.
وتكون العقوبة مشددة حال وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة عدم تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك، فتشمل الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
كما تغلظ العقوبة حال وقوع الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا، أو من 10 أشخاص على الأقل، ولم يكن معهم سلاح، وتشمل الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
كما وافق المجلس على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017؛ بشأن قواعد وشروط تقنين أوضاع بعض حالات واضعى اليد على أراض فى شبه جزيرة سيناء لمدة تنتهى فى يناير 2020، ووافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وتضمنت التعديلات حظر الاتفاق أو التعاقد أو التنسيق بين أشخاص متنافسين، أو التواطؤ مع الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى أى سوق، إذا كان من شأن ذلك رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات أو اقتسام الأسواق، أو التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول فى المناقصات والمزايدات والممارسات، فضلا عن تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات.
كما نصت التعديلات على أن يكون من ضمن اختصاصات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تلقى الطلبات الخاصة باتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات، والأمر باتخاذ هذه الاجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، مع إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادى، وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز فى المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، وإنشاء قاعدة بيانات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.
وشهد الاجتماع الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين الحكومتين المصرية والإيطالية، لإتاحة تمويل ميسر لمشروع دعم تطوير القطاع الخاص فى مصر، بما يساهم فى زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الإيطالية الحديثة للمصانع المصرية فى مختلف القطاعات الصناعية.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، الذى يتيح البنك بمقتضاه تمويلا لمصر تبلغ قيمته 350 مليون يورو، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال مترو الانفاق، والمساهمة فى تخفيف الاختناقات المرورية، وتعزيز دور النقل العام فى القاهرة الكبرى.