مجلس الوزراء يدخل تعديلا على قرار رفع كفاءة الإنفاق الحكومي - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 مايو 2024 4:45 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مجلس الوزراء يدخل تعديلا على قرار رفع كفاءة الإنفاق الحكومي

كتب - محمد نابليون
نشر في: الإثنين 10 سبتمبر 2018 - 6:42 م | آخر تحديث: الإثنين 10 سبتمبر 2018 - 6:42 م

أصدر د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار بتعديل المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

ونص القرار على أنه استثناء من حكم المادة الخامسة المشار إليها، تلتزم جميع الوزارات والجهات التابعة لها، والمحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، بحصر احتياجاتها في السنة المالية 2018 /2019 من أصناف أجهزة الحاسبات الآلية الشخصية، والطابعات، والفاكسات، والماسحات الضوئية، وآلات التصوير، وأجهزة التكييف، والورق دارج الاستخدام (تصوير "A4 A3" - "مسطر" مفرد، مجوز)، واللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة"LED"، وموافاة الهيئة العامة للخدمات بوزارة المالية ببيان هذه الاحتياجات إلكترونيا بصورة مجمعة خلال شهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القرار، وعلى الهيئة اتخاذ جميع الإجراءات المقررة قانونا لشرائها مركزيا من خلال طرحها فى ممارسات عامة، والترسية على أصحاب العطاءات الأفضل شروطا والأقل سعرا، وإخطار الجهات المستفيدة للقيام بإصدار أوامر التوريد، وإبرام العقود وتنفيذها، وسداد الثمن خصما على الاعتمادات المدرجة بالبابين الثانى والسادس من أبواب موازنات هذه الجهات، بحسب الأحوال.

وأناط القرار بالوزارات والمحافظات تولي مسئولة تجميع احتياجات الجهات ووحدات الإدارة المحلية التابعة لكل منها من الأصناف المشار إليها، وعن التأكد من وجود الاعتمادات المالية التى تسمح بالشراء.

وإجاز القرار فى حالة الضرورة القصوى وبموافقة الوزير المختص أو المحافظ شراء أى من الأصناف المشار إليها بالاتفاق المباشر بالكمية أو العدد اللازم لمداركة المتطلبات العاجلة للعمل ولحين توريد تلك الأصناف مركزيا، بما ال يجاوز نسبة (20%) من الكمية أو العدد المطلوب شراؤه مركزيا.

كما نص القرار على أن تتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية تنفيذ إجراءات الشراء المركزي للسيارات اللازمة للجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، وفقا ألحكام المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 المشار إليه، على أن تتولى تلك الجهات إصدار أوامر التوريد وإبرام العقود وتنفيذها، وسداد الثمن المتفق عليه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك