مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل الأحكام الخاصة بالقطن - بوابة الشروق
السبت 7 ديسمبر 2024 3:24 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل الأحكام الخاصة بالقطن

صفاء عصام الدين وأحمد عويس
نشر في: الإثنين 12 يوليه 2021 - 12:26 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يوليه 2021 - 12:26 م

أعلن مجلس النواب موافقته بشكل نهائي على قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

تعديل قانون بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن في مجموعه.

المادة الأولى:
تُضاف مادتان جديدتان برقمي: 5 مكرراً، و20 مكرراً (أولاً) للقانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصهما الآتي:

• مادة 5 مكرراً:
يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقًا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُّتب.

وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن -في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة- الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.

• مادة 20 مكرراً أ (أولاً):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم (5 مكرراً)، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.

المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك