يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والطاقة والبيئة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
وبحسب التقرير الذي يناقشه مجلس النواب الثلاثاء المقبل، يستهدف مشروع القانون تنظيم معايير فنية وإقرار أطر وقواعد تحكم إنشاء وتشغيل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتنظم آليات الترخيص بمباشرة هذا النشاط، وتحدد الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في تلك المنشآت، فضلا عن الضوابط المنظمة لعمل الباحثين والعاملين بها، بما يكفل ضمان التعامل الآمن والمسئول مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض، ويحد من المخاطر المحتملة الناجمة عن سوء استخدامها أو تسربها أو تداولها بغير الضوابط المقررة.
كما تنطلق فلسفة المشروع من أهمية إيجاد جهة وطنية مركزية تتولى تنظيم هذا النشاط والإشراف عليه وإحكام الرقابة على ممارساته، وذلك من خلال إنشاء مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي يضطلع بمهمة إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية، ومتابعة التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، وإجراء أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة والأمان داخلها. ومن شأن هذا التنظيم المؤسسي أن يسهم في توحيد السياسات والمعايير المنظمة لهذا المجال الحيوي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات والقطاعات التي تباشر أنشطة تتصل بالعوامل البيولوجية، سواء في مجالات البحث العلمي أو الرعاية الصحية أو الصناعات الدوائية أو غيرها من المجالات ذات الصلة.
كما استهدف مشروع القانون فرض التزامات وعقوبات رادعة على المخالفين لقواعد الأمن والأمان البيولوجي واستحداث الجزاءات المالية والإدارية على الأشخاص الاعتبارية لتحقيق الردع العام والخاص.
وجاء مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع من عدد أربعة مواد اصدار، وعدد "56" مادة موضوعية بعدد أربعة فصول.
وجاءت مواد الإصدار كالتالي:
المادة الأولى أفصحت عن نطاق سريان أحكام القانون المرافق.
المادة الثانية تقضى بالتزام منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام القانون بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، كما أجازت لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدفاع وموافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة أخرى مماثلة.
المادة الثالثة أناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع الإبقاء على العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل به وبالقانون المرافق، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية وبالقدر الذي لا يتعارض مع أحكامة وهو ما يعكس حرص المشرع على التدرج في الانتقال من النظام القائم والنظام الجديد.
المادة الرابعة تناولت النشر في الجريدة الرسمية، وتاريخ سريانه، إعمالا للقواعد العامة في نفاذ القوانيين.