النقض في قضية هتك عرض طفلة برضاها: جهل المتهم بسن المجني عليها لا يغير العقوبة - بوابة الشروق
السبت 7 يونيو 2025 1:00 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

النقض في قضية هتك عرض طفلة برضاها: جهل المتهم بسن المجني عليها لا يغير العقوبة

محمد فرج
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 12:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 12:32 م

الدفاع يطعن بوجود زواج عرفي.. والمحكمة ترد: لا عبرة بدوافع المتهم متى انصرفت إرادته للجريمة
النقض: من يقدم على ارتكاب فعل شائن يجب عليه تحرى الحقيقة.. ويحق عليه العقاب إذا أخطأ التقدير ما لم يقم الدليل على عدم قدرته معرفتها
أرست محكمة النقض عددًا من المبادئ القضائية في حكم حديث لها بقضية هتك عرض طفلة برضاها بغير قوة أو تهديد، مؤكدة أن جريمة هتك العرض تتحقق بإنصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما دفعه لذلك أو بجهله سن المجني عليها، كما أن خطأ محكمة الجنايات في عدم توقيع الحد الأدنى للعقوبة لا يمكن تصحيحه بزيادتها حتى لا يُضار الطاعن بطعنه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما قضت محكمة جنايات المنصورة في ١٨ يوليو ٢٠١٨ بمعاقبة متهم حضوريا بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه من اتهامات بهتك عرض طفلة لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة وتهديد بأن عاشرها؛ فحملت منه، وهو الحكم الذي لم يلق قبول المتهم فطعن عليه أمام محكمة النقض "بعدم توافر أركان الجريمة لوجود علاقة زواج عرفي بينه وبين المجني عليها وعدم توافر علمه بحقيقة سنها"، إلا أن المحكمة رفضت طعنه وأيدت حكم الجنايات ليصبح نهائيا وباتا.

وقالت النقض إن حكم الجنايات بين واقعة الدعوى بما تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المتهم بها، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه أدلة استمدها من إقرار المتهم وأقوال شهود الإثبات، ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها وصورة قيد ميلادها وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها.

وأوضحت النقض أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليها وعورتها ويخدش عاطفة الحياء عندها، وأنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يُقدم الجاني علی کشف جزء من جسم المجني عليها يعد من العورات التي تحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليها من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقه كل إنسان وكيانه الفطري.

وأشارت النقض إلى أن الثابت أن محكمة الجنايات اقتنعت بارتكاب المتهم لفعله عن طريق الإيلاج الكامل ومعاشرته للمجني عليها معاشرة الأزواج أكثر من مرة برضاها بغير قوة أو تهديد، وأن سن المجني عليها وقت ارتكاب الفعل لم يكن قد اكتمل بعد 18 سنة، وأنه فعل فعله عن علم وإدراك، لافتا إلى أن أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة ٢٦٩/١ من قانون العقوبات تكون قد توافرت.

ونوهت النقض إلى أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من المتهم وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة محكمة النقض عليها، وأنها متي أخذت بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد إطراحها كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

وذكرت محكمة النقض أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بإنصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توقاه منها، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.

وشددت النقض على أنه طالما ثبت لمحكمة الموضوع من الدليل الرسمي أن سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة كان أقل من 18 سنة كاملة، فإنه غير مجد قول المتهم أنه كان يجهل سن المجني عليها الحقيقي؛ لما كانت فيه من ظروف وما يبدو عليها من مظهر يدل على أنها جاوزت السن المقررة بالقانون للجريمة.

وقالت النقض إن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله، فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة.

وفي وجه آخر متعلق بالعقوبة المقررة على المتهم قانونا، قالت النقض إن العقوبة المقررة لجريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۱ ، هي السجن.

وأضافت النقض أن حكم الجنايات قضى بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات، وكانت المادة ١١٦ من قانون الطفل رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦ قد نصت على أن يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لجناية هتك عرض صبي أو صبية، لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة كاملة بغير قوة أو تهدید طبقاً لنص المادة ٢٦٩/١ من قانون العقوبات –وهي السجن -.

وأوضحت النقض أن حكم الجنايات دان المتهم -البالغ- بجريمة هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ 18 عامًا بغير قوة أو تهدید، وأعمل في حقه المادتين سالفتي الذكر، وقد خالف القانون عندما قضي بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات فقط، بنزوله عن ضعف الحد الأدنى المقررة لعقوبة السجن ثلاث سنوات، وهي السجن ست سنوات.

وعن عدم تصحيح محكمة النقض للعقوبة وزيادة عدد سنوات السجن بحق المتهم، أكدت النقض أن الطعن مرفوعا من المحكوم عليه وحده؛ ولا تملك محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ حتى لا يُضار الطاعن بطعنه إعمالاً لنص المادة ٤٣ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكم النقض.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك