أمين عام المهندسين: انعقاد المجلس الأعلى للنقابة الاثنين الماضي صحيحا - بوابة الشروق
الأربعاء 21 مايو 2025 2:53 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

أمين عام المهندسين: انعقاد المجلس الأعلى للنقابة الاثنين الماضي صحيحا

محمد فتحي:
نشر في: الأربعاء 15 مارس 2023 - 11:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 مارس 2023 - 11:22 م

قال أمين عام نقابة المهندسين يسري الديب، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لعقد الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للنقابة يوم الاثنين الماضي، وفقا لم نص عليه المشرع في القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، والنظام الداخلي لنقابة المهندسين الصادر بقرار وزير الري رقم 2133 لسنة 1975 وتعديلاتهما.

وأضاف الديب فى بيان له اليوم، أنه بعد الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 6/3/2023 والتي قد شابها عديد من المخالفات القانونية، تقدم نقيب المهندسين بالبحيرة بطلب إلى أمين عام النقابة بتاريخ 7/3/2023 بشأن طلب دعوة مجلس النقابة العامة لعقد اجتماع طارئ للمجلس بتاريخ 13/3/2023، نظرا لما صدر من تصرفات لا تليق بكيان عظيم وصرح هو عقل وساعد الدولة الذي يقود قطار التنمية في مصر، وما حدث من تصرفات عشوائية لا تليق بأعضاء يشغلون مناصب هامة في النقابة، بحسب قوله.

وأشار إلى أن هذا الطلب وقع عليه 30 عضوا من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، فقام الأمين العام يوم الأربعاء الموافق 8/3/2023 بتوجيه الدعوة لحضور اجتماع مجلس النقابة لاجتماع طارئ يوم الاثنين الموافق 13/3/2023.

وذكر أن المادة (29) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين تنص على أن "يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب 10 على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من يقوم مقامه وأغلبية أعضاء المجلس على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس".

وتابع: تنص المادة (42) من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الصادر بقرار وزير الري رقم 2133 لسنة 1975 على أن يختص أمين عام النقابة بما يلي:

(1) تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ومجلس النقابة.

(2) الإشراف على الأعمال الإدارية والقائمين بمباشرتها، خاصة السجلات الخاصة بتسديد الاشتراكات للأعضاء.

(3) توجيه الدعوة لحضور اجتماع مجلس النقابة مرفقا بها جدول الأعمال.

(4) الإشراف على تسجيل محاضر جلسات مجلس النقابة والجمعية العمومية مرفقا بها جدول الأعمال.

وزاد: "تنص المادة (46) من ذات النظام على أن يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب مرة على الأقل، كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب. ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من ينوب عنه وأغلبية أعضاء المجلس على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس".

ولفت إلى أن النظام الداخلي للنقابة حدد اختصاصات أمين عام النقابة والتي من بينها توجيه الدعوة لحضور اجتماع مجلس النقابة مرفقا بها جدول الأعمال، ومن ثم فإنه يجوز في حالة الضرورة الطارئة عقد اجتماع مجلس النقابة بأحد طريقين، وهما: الدعوة من النقيب للانعقاد الطارئ للمجلس، أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب، ويقوم الأمين العام بتوجيه الدعوة لحضور اجتماع مجلس النقابة مرفقا بها جدول الأعمال وبذلك يعتبر الانعقاد والحال هكذا صحيحا.

وأصدر نقيب المهندسين طارق النبراوي اليوم، قرارا ببطلان الدعوة الصادرة من المهندس يسري الديب أمين عام النقابة لأعضاء المجلس للانعقاد يوم 13 مارس الماضى، موضحا أن قراره جاء بعد الاطلاع على قانون 66 لسنة 1974والنظام الداخلي، وعلى قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 6 مارس 2023، وللصالح العام.

وأضاف النبراوي، أنه تقرر اعتبار القرارات الصادرة عن هذا المجلس ومحضر اجتماعه كأن لم تكن، وهي والعدم سواء، على أن يُعمم هذا القرار على جميع الإدارات المعنية والتنبيه بعدم تنفيذ أي قرار غير مُصدق عليه من نقيب المهندسين.

وأهاب نقيب المهندسين بأعضاء مجلس النقابة الالتزام بجدول الأعمال لجلسة مجلس النقابة يوم 18 مارس 2023.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك