حكم عزل مرتضى منصور.. كيف بدأت الحكاية منذ 2018؟ وما دور ممدوح عباس؟ - بوابة الشروق
الإثنين 29 أبريل 2024 6:21 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حكم عزل مرتضى منصور.. كيف بدأت الحكاية منذ 2018؟ وما دور ممدوح عباس؟

محمد بصل:
نشر في: الأحد 16 أبريل 2023 - 12:24 م | آخر تحديث: الأحد 16 أبريل 2023 - 12:56 م

 أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم حكما بزوال عضوية مرتضى منصور في مجلس إدارة نادي الزمالك تبعا لحكم النقض النهائي البات بحبسه شهرا واحدا في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

قضى مرتضى منصور عقوبة الحبس وخرج ليجد مقعد رئاسة الزمالك في انتظاره، لكن هذا كان يمثل ببساطة مخالفة صريحة للائحة الاسترشادية التي أصدرتها اللجنة الأولمبية، مما منح فرصة لخصوم مرتضى منصور لرفع دعاوى تطالب بعزله وفتح باب الترشح لرئاسة النادي.

وصدر هذا الحكم في مواجهة ثلاث جهات هي وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية، ومجلس إدارة نادي الزمالك.

هذا الأمر يعني أن الوزارة ملزمة بإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال رئاسة مرتضى، وإعلان منصب رئيس النادي شاغرا، والإعلان عن انتخابات في أقرب وقت.

ويعتبر هذا الحكم بعزل مرتضى منصور حلقة جديدة في مسلسل طويل من التخبط الإداري والقانوني لنادي الزمالك، ووصول خلافاته إلى ساحات القضاء بدون انقطاع تقريبا منذ بداية القرن الحادي العشرين.

كما أن مسألة عزل مرتضى منصور تحديدا ليست وليدة اليوم، ولا يمكن فصل حكم القضاء الإداري عن سياق طويل من المنازعات والملاحقات القضائية، بين مرتضى منصور وخصومه، وعلى رأسهم رئيس النادي الأسبق ممدوح عباس.

كيف ولماذا تطبق اللائحة الاسترشادية على نادي الزمالك؟

في يوليو 2018 اعتمد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور لائحة جديدة للنادي، وبدأ العمل بها في يونيو 2019 بعد اعتمادها من اللجنة الأولمبية.

وكانت لائحة الزمالك تنص على زوال عضوية مجلس الإدارة إذا صدر حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

أي أنها لم تكن ستطبق على حالة مرتضى منصور، إذا كانت سارية حتى الآن، لأن مرتضى محكوم عليه في جنحة.

وبعد شهور من إصدار لائحة الزمالك، أقام رئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس بصفته عضوا بالنادي دعوى أمام مركز التحكيم الرياضي لبطلان لائحة النادي الجديدة.

وبالفعل صدر حكم لصالحه في أكتوبر 2020 وقضى ببطلان اللائحة خلال فترة عزل مرتضى منصور من رئاسة النادي بقرار من وزير الرياضة ووقفه عن النشاط الرياضي بقرار اللجنة الأولمبية.

ثم طعن الزمالك وطعنت اللجنة الأولمبية أيضا على حكم التحكيم، لكن مركز التحكيم بهيئة استئناف أصدرت حكما نهائيا ببطلان لائحة النادي في فبراير 2021.

وتبعا لذلك؛ وتحديدا في مايو 2021 أصدرت اللجنة الأولمبية قرارا بتطبيق اللائحة الاسترشادية للأندية على نادي الزمالك بدلا من لائحة مجلس مرتضى منصور.

وهذه اللائحة الاسترشادية هي التي تتسبب اليوم في جدل إبعاد مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك بسبب الصيغة الحاسمة للمادة 41 منها بزوال عضوية عضو مجلس الإدارة الصادر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية، أيا كانت القضية سواء جنحة أو جناية، وسواء كانت مخلة أو غير مخلة بالشرف.

السند القانوني الأساسي لعزل مرتضى منصور:

تنص اللائحة الاسترشادية للأندية والسارية على نادي الزمالك منذ مايو 2021 -بعد الحكم ببطلان لائحة النادي الخاصة التي وضعها مرتضى منصور- في المادة 41 منها على زوال عضوية أعضاء مجلس الإدارة في حالات منها: إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، وهو ما ينطبق حاليا على مرتضى منصور.

لكن المادة التي تؤكد زوال العضوية بمجرد صدور حكم نهائي مقيد للحرية، حددت إجراءات لتنفيذ ذلك، وهي أن يصدر مجلس الإدارة قرارا بزوال العضوية، مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية، والجهة الإدارية المركزية.

ويعني هذا أن مجلس إدارة الزمالك الذي يرأسه الآن مؤقتا النائب سليمان وهدان، يجب أن يجتمع ويقرر زوال عضوية مرتضى منصور وفقا للائحة، ثم يخاطب اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية التابعة لوزارة الرياضة.

ماذا أوصل القضية الآن لمحكمة القضاء الإداري؟

لم يحدث هذا الإجراء المفترض وفقا للائحة الاسترشادية طوال فترة حبس مرتضى منصور، بما عرقل تنفيذ المادة 41 التي من شأنها زوال عضويته من مجلس الإدارة.

فلجأ عدد من الأعضاء إلى القضاء الإداري مطالبين بإلزام وزير الرياضة واللجنة الأولمبية بتقرير زوال عضويته بمجلس الإدارة وعزله.

خاصة وأن زوال عضوية رئيس النادي بهذه الصورة يفتح الباب كما جاء في منطوق حكم اليوم أمام انتخابات جديدة على منصب رئيس النادي، بعد اعتباره شاغرا.

ويعتبر هذا الحكم واجب النفاذ فورا، ولا يمكن وقفه إلا بقرار من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك