«خطة النواب» تقر تشريعا للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية - بوابة الشروق
الإثنين 20 مايو 2024 7:49 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«خطة النواب» تقر تشريعا للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية
إسماعيل الأشول:
نشر في: الثلاثاء 16 يونيو 2020 - 2:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يونيو 2020 - 2:04 م
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون حكومي بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ويأتي المشروع - وفق المذكرة الإيضاحية له - "في إطار سعى وزارة المالية نحو تحسين الأداء المـالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات، إيمانا منها بضرورة العمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة".

ويستهدف التشريع الجديد "تحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء المشار إليها على الممولين، والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها".

وبينت الحكومة في مذكرتها بشأن مشروع القانون أنه "تحقیقا لذلك، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية أيا كان سند تقريرها، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرفق متضمنا فى المادة الأولى منه التشجيع على المبادرة إلى سداد أصل الدين الضريبى بما فى ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقریر حوافز بتخفيض مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية الناتجة عن عدم السداد فى الميعاد".

وينص مشروع القانون على "تدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين الموضحة بتلك المادة وذلك على النحو التالی، التجاوز عن مقابل التأخیر والضريبة الإضافية إذا قام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق کاملا بموجب القوانين الضریبية المبينة فى المادة الأولى من المشروع قبل تاريخ العمل بهذا القانون، والتجاوز عن 90% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا تم السداد خلال الـ60 يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المشار إليهما، فإذا تجاوزها وقام بالسداد خلال الـ60 يوما التالية لذلك تخفيض نسبة التجاوز إلى 50% من ذلك المقابل أو الضريبة".


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك