عدم جواز 10 طعون في «إهانة القضاء».. جدل حول مصير الزيات وقنديل ومنيب والنجار - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 9:52 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

عدم جواز 10 طعون في «إهانة القضاء».. جدل حول مصير الزيات وقنديل ومنيب والنجار

كتب- محمد جمعة:
نشر في: الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 3:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 3:09 م

محامون: يفتح باباً لمعارضة حكم الإدانة لأنهم حضروا بتوكيل وليس بشخصهم.. ومصدر: سيظلوا محبوسين


أثار الحكم الذي أصدرته محكمة النقض، أمس الإثنين، بعدم جواز نظر الطعن المقدم من المحامي منتصر الزيات والصحفي عبدالحليم قنديل و8 آخرين، على الحكم الصادر ضدهم في قضية إهانة القضاء، تساؤلات عديدة واستنتاجات لدى القانونيين ودفاع المتهمين عن السند القانوني للحكم وآثاره، في انتظار حيثياته، لاستيضاح ما إذا كان يترتب عليه تأييد حكم الجنايات بإدانتهم ومعاقبتهم بالحبس 3 سنوات، أم يتيح للمتهمين العشرة بابًا قانونيًا جديدًا للطعن بالمعارضة.

وأثير الجدل بشأن حكم النقض بعدم جواز نظر طعن البرلمانيين السابقين الدكتور مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، وعبد الرحمن يوسف، المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة تعويضًا مدنيًا، والقيادي الوفدي السابق محمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيه فقط، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والمحامي أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه وإلزام كل منهما بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة أيضًا.

وقال المحامي محمد عثمان، إن القاسم المشترك بين المتهمين المقضي بعدم جواز طعنهم هو قبول محكمة الجنايات حضور المحامين عنهم بتوكيل رسمي دون حضورهم شخصيًا أمامها، ثم استمعت إلى مرافعة دفاعهم وأصدرت حكمها بحقهم حضوريًا، ومن ثم تقدموا بطعن على الحكم أمام محكمة النقض توافر فيه كل الأسباب الشكلية التي اشترطها القانون.

وأوضح عثمان أن ما فعلته محكمة الجنايات جاء مخالفًا لنص المادة 237، التى توجب على المتهم الحضور بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بـ«الحبس واجب النفاذ»، مرحجًا أن يكون حكم النقض مبني على خطأ محكمة الجنايات في تطبيق القانون بإصدارها الحكم بحق المتهمين الذين لم يحضروا بنفسهم أمامها حضوريًا، وعليه اعتبرت النقض هذا الحكم غيابيًا بحقيقة الواقع ومدى تطبيق صحيح القانون وليس بما ورد في نص حكم الجنايات.

وأضاف عثمان أن حكم الجنايات بناء على ذلك، ليس نهائيًا بحق هؤلاء المتهمين تحديداً، لأن المادة (32) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لا تجيز الطعن على الأحكام الغيابية، مشيرًا إلى أن الطريق الوحيد أمام المتهمين للطعن على هذا الحكم سيكون من خلال المعارضة، ويجب على النيابة العامة تمكين المتهمين من ذلك وإخلاء سبيل المحبوس منهم، أو تقديم المتهمين لاستشكال أمام محكمة الجنايات بطلب وقف التنفيذ لأنه لا يجوز تنفيذ الأحكام الغيابية.

وأشار عثمان إلى أنه على الجميع انتظار حيثيات محكمة النقض التي ستوضح الأسباب وسترسم خارطة طريق للإجراءات القانونية المقبلة إن وجدت في حال صحت التوقعات.

وقال المحامي علاء علم الدين، إن الحكم ليس تأييدًا لحكم الجنايات الصادر بحسبهم أو تغريمهم، ولكنه يكشف عن واقع قانوني جديد في القضية وهو أن حكم الجنايات ضد المتهمين في حقيقته غيابيًا، وليس حضوريًا كما ورد في نص حكم الجنايات، مشيرًا إلى أن عدم تسليم المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية نفسه قبل نظر طعنه بالنقض لا يترتب عليه الحكم بعدم جواز نظر الطعن، ولكن محكمة النقض تنظره ثم تقضى بسقوط الطعن لعدم ثبوب تنفيذ الطاعن للعقوبة.

واتفق علم الدين، على أن عدم حضور المتهم بشخصه أمام الجنايات في جنحة يجوز فيها الحبس والاكتفاء بحضور محامي موكل عنه، يترتب عليه حكم غيابي يقبل المعارضة، وليس حضورياً كما فعلت محكمة الجنايات التي نظرت القضية مخالفة المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن هذه المادة هي الواجب تطبيقها في هذه القضية، قبل التعديلات التي أدخلت على القانون بدءًا من مايو 2017 والتي تسمح بالاكتفاء بحضور وكيل عن المتهم أمام الجنايات، وإصدار الحكم بحقه حضوريًا.

من جهة أخرى كشف مصدر قضائي لـ«الشروق» أن المتهمين الذين سلموا أنفسهم في جلسة النقض أمس الإثنين حتى لا يسقط حقهم في الطعن، ثم قُبض عليهم بعد الحكم، سيظلون في محبسهم تنفيذًا للحكم الصادر ضدهم، لحين إيداع محكمة النقض أسباب حكمها ويتضح الأمر.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك