وافق مجلس الشيوخ على المادة (۲۹) مكرر من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة.
وتنظم المادة التي وافق عليها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم حالات إسقاط دين الضريبة مقابل التأخير.
وتنص على أن "يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كلياً أو جزئياً على المكلف في الأحوال الآتية:
أ- إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.
ب إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
ج- إذا قضى نهائياً بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
د إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.
وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانوناً إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.
يعفى المكلف من مقابل التأخير حال قيامه بسداد دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، ولوزير المالية من هذه المدة | لمرة واحدة.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن "الاسقاط ليس على قرارًا كاشفا يعبر عن حالة جديدة لا يجب الاسقاط بقوة القانون يجب فحص كل حالة" وأضاف "قرار الإسقاط يكون حالة بحالة بناء على معايير وأسباب ويجر الطعن على القرارات وتكون تحت رقابة القضاء".
جاء ذلك ردًا على كلمة عصام خليل عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب المصريين الأحرار الذي اعترض على كلمة يجوز.