مفتى القدس: يجوز الحصول على نطفة الأسير وتلقيحها من زوجته خارج السجن - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 3:38 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مفتى القدس: يجوز الحصول على نطفة الأسير وتلقيحها من زوجته خارج السجن

كتب ــ أحمد بدراوى:
نشر في: الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 6:18 م | آخر تحديث: الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 6:18 م

الحفناوى: طفل «نطفة الزوج المتوفى» ينسب لوالديه ولا يرث.. وتأجير الأرحام حرام شرعًا


قال المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى وخطيب المسجد الأقصى المبارك محمد حسين، إن العالم العربى يواجه تحديات طبية فقهية كثيرة، نتيجة التطور التكنولوجى الحديث، والقفزات السريعة فى العلوم الطبية، «والتى يمكنه مواجهتها بضوابط وأصول واضحة، متمسكا بثوابت حرص الدين على حفظ الحياة والنسل والدين والمال والعقل».

وأضاف، فى تصريحات لـ«الشروق» خلال المؤتمر العالمى للإفتاء الذى انتهت فاعلياته أمس: «هناك قضايا كثيرة حسم العلماء موقفهم منها وأجازوها؛ مثل قضية طفل الأنابيب، والعلاج بالخلايا الجذعية، ونحن فى فلسطين المحتلة بوسعنا صياغة فقه مختلف للحرب، إذ من الجائز أخذ نطفة الأسير، وتلقيحها خارج السجن من زوجته، ضمن ضوابط طبية خاصة».

واستدرك: «لكن لا يجوز ومن الحرام تأجير الأرحام، أو تجميد الحيوانات المنوية لزوج وتلقيحها عبر بويضة زوجته بعد موته»، مشيرا إلى «حرمة قضية القتل الرحيم مادام مخ المريض ما يزال يعمل، وهو أمر يختلف عن الموت الحكمى الذى يحكم فيه الأطباء ويجيزون رفع الأجهزة الصناعية عنه».

وعن مسألة تجميد النطف واختيار نوع الجنين، قال أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا محمد إبراهيم الحفناوى، إن ما يحدث فى الغرب من تناول القضية مرفوض فى الإسلام، لأنهم لا مشكلة لديهم فى اختلاط الأنساب، وهى عمليات مرفوضة شرعا، مؤكدا أن التجميد محل الدراسة هو تمكين الزوجين من الحصول على الإنجاب فى الوقت الذى يرغبان فيه عند زوال السبب، والدافع إلى عملية تجميد النطف يكون لأصحابها حالَ حياتهم مع بقاء الزواج، فلا تبرع ولا هبة ولا بيع، وهى ضرورة أيضا للرجال الذين يغيبون عن زوجاتهم مدة طويلة؛ لطبيعة عمله أو سجنهم، بما قد لا يناسب أوقات المعاشرة الزوجية.

وأكد أنه فى حال تلقيح بويضة زوجة بنطفة زوجها الذى توفى فإن الولد الذى تنجبه لا يرث، وينسب لها ولزوجها المتوفى، مؤكدا حرمة تأجير الأرحام، سواء كانت صاحبة الرحم مسلمة أم غير مسلمة.
وقال مدير إدارة الإفتاء، وعضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعى أحمد بن عبدالعزيز الحداد، إنه يجوز للمصاب بالفشل الكلوى ولم يجد متبرعا أن يدفع المال لمن يتبرع له، وكذلك فى حالة التبرع بالدم.

وذكر فى نص بحثه أن ما يحتاجه الإنسان أو يضطر إليه من الدواء الذى أصله محرم أو طرأ عليه التحريم؛ تبيحه الضرورة أو الحاجة الخاصة، وأن يتعين إيجاد بديل حلال للعلاج الذى يضم مشتقات خنزيرية أو جلاتين ميتة، فإن لم يوجد واضطر الإنسان إليه فلا حرج من استعماله.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك