مشروع قانون العمل الجديد.. ما هي ضوابط تشغيل الأطفال وحقوقهم؟ - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 10:24 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مشروع قانون العمل الجديد.. ما هي ضوابط تشغيل الأطفال وحقوقهم؟

عبدالله قدري
نشر في: الخميس 20 يناير 2022 - 9:51 ص | آخر تحديث: الخميس 20 يناير 2022 - 9:51 ص

وضع مشروع قانون العمل الجديد ضوابط جديدة لتشغيل الأطفال، تختلف عن قانون 2003 المعمول به حتى الآن؛ لتناسب العصر الحالي وما طرأ عليه من مستجدات في قطاع الأعمال.

ويبدي مجلس الشيوخ رأيه الاستشاري في قانون العمل الجديد الذي أحاله إليه مجلس النواب، ووافق الشيوخ على عدد من القوانين المتعلقة بتشغيل الأطفال، التي شهدت اختلافا مقارنة بقانون العمل الصادر في عام 2003 والمعمول به حتى الآن.

في المادة 57 من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، نجد أن المشرع اعتبر كل من لم يبلغ 18 سنة طفلاً، في حين كان قانون 2003 يعتبر كل من بلغ الـ14 سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ 18 سنة كاملة، طفلا.

وبشأن تشغيل الأطفال، تحظر المادة 58 تشغيلهم قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم 14 سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

وعلى خلاف قانون 2003، تشدد الفقرة الثانية من المادة 58 على إلزام صاحب العمل بمنح الطفل المتدرب بطاقة تثبت تدريبه، إذ تنص على أن "يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن الـ16، بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها"، وهي الفقرة التي غابت عن قانون 2003.

وجاءت المادة 60 لتحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة 7 مساءً و7 صباحًا

فيما طالبت المادة 61 صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل بمراعاة بعض الضوابط:

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

كما ألزم مشروع القانون الجديد الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها، ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

وحظرت المادة 63 على الأبوين أو متولي أمر الطفل -بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك