مئوية دستور 1923.. ماذا مُنح الملك من صلاحيات وسلطات؟ - بوابة الشروق
الأحد 27 سبتمبر 2026 4:33 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد وضع قواعد قانونية وبرتوكولية لجولات المسئولين الرسمية؟

مئوية دستور 1923.. ماذا مُنح الملك من صلاحيات وسلطات؟

محمد حسين:
نشر في: الخميس 20 أبريل 2023 - 2:08 م | آخر تحديث: الخميس 20 أبريل 2023 - 2:08 م

نحتفل في هذا الشهر، بذكرى هامة وبارزة في التاريخ المصري المعاصر، حيث مر 100 عام على صدور أول دستور مصري بعد الاستقلال في 19 أبريل 1923.

وأقر الدستور منذ تشكيل لجنة الدستور، المكونة من 30 عضوًا مثلوا غالبية فئات الشعب، لكن لم يستجب حزب الوفد للانضمام لها، ووصفها زعيمه بـ"لجنة الأشقياء" لتشكيلها من قبل الحكومة وليست بانتخاب من قبل الشعب.

وتمت أول صيغ الدستور المكتملة في أواخر أكتوبر وسلمتها اللجنة إلى رئيس الوزراء عبدالخالق باشا ثروت آنذاك، فرفعها بدوره إلى الملك فؤاد لإصدارها، لكن الملك لم يكن راغبا في إصدار الدستور الذي رأى فيه تقليصا كبيرا لسلطاته، بحسب الدكتور عماد أبو غازي.

وبعد جولات من المفاوضات والمناقشات بين الملك واللجنة والسلطات في بريطانيا من جهة أخرى، تم التوصل لصيغة مقبولة في مسئلة صلاحيات الملك والتي جاءت كالتالي:

مادة 23: جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور "واجهت تلك المادة عقبات كثيرة عند إقرارها، حيث رأى الملك أنها انتقاص كبير من سلطته".

مادة 24: السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلسي الشيوخ والنواب.

مادة 25: لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك.

مادة 26: تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية.

وتنفذ في كل جهة من جهات القطر المصري من وقت العلم بإصدارها.

ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوماً في جميع القطر المصري بعد نشرها بـ30 يوما، ويجوز قصر هذا الميعاد أو مدة بنص صريح في تلك القوانين.

مادة 27: لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.

مادة 28: للملك ولمجلسي الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصاً بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب.

مادة 29: السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور.

مادة 38: للملك حق حل مجلس النواب "من المواد التي حدث اعتراض بشأنها".

مادة 39: للملك تأجيل انعقاد البرلمان، ولا يجوز أن يزيد التأجيل عن ميعاد شهر ولا يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.

مادة 40: للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية وهو يدعوه أيضاً متى طلب ذلك بعريضة تمضيها الأغلبية المطلقة في أعضاء أي المجلسين، ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي.

مادة 47: لايجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان، ولا تصلح مداولة أي المجلسين في ذلك إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ولا يحق قراره إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

مادة 48: الملك يتولى سلتطه بواسطة وزرائه.

مادة 49: الملك يعين وزراءه ويقيلهم ويعين الممثلين السياسين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية.

مادة 50: قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين: "أحلف بالله العظيم أني أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية، وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك