أصدرت مصلحة الضرائب، استدراكا للتعليمات رقم (25) لسنة 2022، بشأن المعاملة الضريبية لخدمة التمويل الاستهلاكي في ضوء أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأكدت رشا عبد العال رئيس المصلحة، في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك بضرورة تبسيط الإجراءات الضريبية، وتوضيح أسس المحاسبة الضريبية، وحسم أية تفسيرات قد تؤدي إلى اختلاف في التطبيق.
وقالت إن هذا الاستدراك جاء نظرا لورود العديد من الاستفسارات المتعلقة بالمعاملة الضريبية لفوائد التمويل الاستهلاكي المحققة بمعرفة الشركات مقدمي التمويل الاستهلاكي.
وأضاف أن الاستدراك استند إلى أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وما انتهت إليه لجنة التشريعات الضريبية بمحضر اجتماعها، والمعتمد من وزير المالية.
وأشارت إلى أنه في حال قيام الشركات مقدمي التمويل الاستهلاكي - الصادر لها ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بفصل قيمة فوائد التمويل الاستهلاكي عن غيرها من قيمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فإن قيمة فوائد التمويل الاستهلاكي تكون معفاة من الضريبة على القيمة المضافة .
وأوضحت أن هذه التعليمات نشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2025-12/instructions.no_.1.of_.2025.pdf.
وأكدت حرص المصلحة على توضيح الرؤية أمام الممولين، وتحقيق اليقين الضريبي، ودعم الالتزام الطوعي، بما يسهم في استقرار المعاملات الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي.