قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت ، بمعاقبة 4 موظفين بسكرتارية المحاكم بمجلس الدولة، بالفصل النهائي من الخدمة، لإدانتهم بالإضراب عن العمل.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر إبريل من عام 2013 حيث أبلغ المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري وقتها، هيئة النيابة الإدارية بمذكرة، قال فيها، إنه "أثناء عقده جلسة خاصة لنظر دعويين قضائيتين، وقبل الإنتهاء من نظرهما والبدء في المداولة فوجئ بطرقات عنيفة بعصا على باب حجرة المداولة، ومحاولة بعض العاملين اقتحام غرفة المداولة، ومنع المحكمة من الأستمرار في عملها بهتافات تتعالى مضمونها أنهم لن يسمحوا للمحكمة بالاستمرار في عملها".
وأضافت المذكرة، أن "العاملين المتجمهرين أقدموا على فصل التيار الكهربائي عن غرفة المداولة مرتين، حينما حاول رئيس المحكمة، إبلاغهم بأن مطالبهم ليس للمحكمة صلة بها وإنما تقع ضمن اختصاص إدارة مجلس الدولة"، مؤكدا أنه انصرف هو وباقي أعضاء المحكمة حتى لا ينطور الأمر إلى أكثر من ذلك، دون استكمال المدوالة.
ومن جانبها، حققت النيابة الإدارية في المذكرة، وأثبتت التحقيقات، أن الموظفين الأربعة الذين ظهرت صورهم بمقاطع الفيديو هم كلا من عاطف محمد عبدالعزيز، ومحمود سيد جاد، و هاني خيرت عبدالهادي ، ومحمد محمود فتح الله، وأحالتهم للمحاكمة التأديبية بإتهامات من بينها إنزال مفاتيح الكهرباء الخاصة بقاعة للمحكمة وإعاقة عملها، واستخدام العنف في إعاقة عمل المحكمة.
وفي جلسة 31 مايو 2014 قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمعاقبة المتهمين بالوقف عن العمل لمدة 6 شهور مع صرف نصف الأجر، إلا أن الموظفين المحكومين أقاموا طعنا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغائه، وأقامت هيئة النيابة الإدارية طعنا فرعيا على ذلك الحكم.
وأثناء تداول القضية أمام المحكمة أثبت الموظفون المتهمون تركهم للخصومة أمام المحكمة، إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك الدفع و قبلت طعن النيابة الإدارية و عدلت الحكم المطعون فيه ليصبح معاقبتهم بالفصل من الخدمة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها "ليست ملزمة بإصدار حكم بإنقضاء الطعن لترك الخصومة فيه، استنادا إلى ما أقرته المحكمة الإدارية العليا من مبادئ قضائية مفادها عدم جواز ترك الخصومة في موضوعات الدعاوى المتعلقة بالنظام العام".
وأكدت المحكمة، أن الشريعة الإسلامية لم تجيز الإضراب عن العمل إذا كان القصد منه الإضرار بالغير، إعمالا لقاعدة الضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام، وقاعدة درء المفاسد تقدم على جلب ، موضحة أن الدستور وإن كان قد اعترف بالخق في الإضراب فإن هذا الاعتراف مقصور على الإضراب السلمي، وهو التوقف عن العمل فقط، وبالتالي فهو يحظر على العاملين المضربين حمل الأسلحة أو استعمال العنف أو تعطيل مصالح المواطنين.
وأضافت المحكمة، أن "قانون العقوبات اعتبر امتناع الموظف عن عمله أو تركه عمله، بقصد عرقلة سيره والإخلال بانتظامه، جريمة عاقب عليها بالحبس والغرامة، مؤكدة أن ما نسب للموظفين المتهمين في هذه القضية من اتهامات لا تعد أعمالا مشىروعة وليست أعمالا مباحة بل هي أعمال إجرامية"