الضرائب: على البلوجرز واليوتيوبرز التوجه للمصلحة لفتح ملف ضريبي - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 12:04 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الضرائب: على البلوجرز واليوتيوبرز التوجه للمصلحة لفتح ملف ضريبي

سارة حمزة
نشر في: السبت 25 سبتمبر 2021 - 11:07 ص | آخر تحديث: السبت 25 سبتمبر 2021 - 11:07 ص

• وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تقوم بتوعية وحصر ومتابعة تسجيل الشركات التي تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية

قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، إن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز – اليوتيوبرز) عليهم التوجه لمأمورية ضرائب الدخل؛ لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال عام من تاريخ مزاولة النشاط، جاء ذلك وفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم.

وبحسب البيان، أشار عبدالقادر إلى أن التجارة الإلكترونية هى صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات فى تكنولوجيا الاتصالات والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كورونا، حيث يتلقى مسئولو البيع بالشركة طلبات البيع وتتولى تسويق وبيع السلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، مثل الهاتف أو الفاكس أو التليفزيون أو عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع (البيع) أو أداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى.

وأوضح أن هناك 3 أنواع من الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، يتمثل النوع الأول منها فى شركات، تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع أو التوزيع، والنوع الثانى شركات تم إنشائها وتعتمد أساسًا على البيع وتوزيع منتاجاتها وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث فى شركات نشاطها هو المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين.

وعن الموقف الضريبى للشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، أوضح أنه بالنسبة للضريبة على الدخل، فإن جميع الشركات التى تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري (أنشطة المهن الحرة) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005، وتوجب عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط.

وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، قال إنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الشركات التى تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا، توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.

وتابع: كما أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية واستشارية، يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%، موضحًا أن الشركات التى تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أوالخدمة المؤداه التى نص عليها القانون.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك