عضو بإسكان النواب: الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية يحقق مصلحة المالك والمستأجر - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 3:15 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

عضو بإسكان النواب: الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية يحقق مصلحة المالك والمستأجر

محمد فتحي
نشر في: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 4:50 م | آخر تحديث: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 4:50 م

قالت عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب ميرفت عازر، إن مشروع القانون الذى أعدته الحكومة بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، سيحقق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر، مشيرة إلى أن القانون راعي نسب الزيادة حتى لا تفرض عبئا كبيرا على المستأجرين.

وأضافت عازر، لـ"الشروق"، أن مشروع القانون لم يصل إلى مجلس النواب حتي الآن، وأنه فور وصوله وإحالته إلى اللجنة سيتم دراسته جيدا، بما يحقق مصلحة وحقوق الطرفين المالك والمستأجر.

وكان مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه أمس، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الإعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وحددت المادة الثالثة من المشروع القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويا وبصفة دورية، بنسبة 15%، لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك