البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون «تنظيم المجلس القومي للمرأة» - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 5:54 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون «تنظيم المجلس القومي للمرأة»

القاهرة- أ ش أ
نشر في: الأحد 28 يناير 2018 - 3:13 م | آخر تحديث: الأحد 28 يناير 2018 - 3:13 م

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة".

وقال "عبد العال"، خلال رئاسته للجلسة العامة: "إن أوضاع المرأة المصرية شهدت خلال السنوات الماضية تغيرات غير مسبوقة، نحن تجاوزنا مرحلة تمكين المرأة بعد أن نالت المرأة المصرية العديد من الحقوق، ونالت نسب غير مسبوقة في التمثيل بمجلس النواب وشاركت في الحكومة، وأصبح البرلمان المصري من أكبر برلمانات العالم تمثيلا للمرأة"، مضيفا أن المرأة المصرية نالت فرصا في مجال الإدارة المحلية حيث تم تعيين أول امرأة في منصب محافظ.

وتابع: "المجلس القومي للمرأة وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة مستقل وبه ضمانات على الاستقلال، والمادتان 13 و19 بهما ضمانات كثيرة منها عدم العزل أثناء ولايته وغيرها، ومادة 19 حاكمة وتمنح حصانة في بعض الأمور، وعلى المستوى العالمي مجلس الدولة الفرنسي مثلا لا يوجد نص في دستور ولا قانون نص على أنه مستقل، ولكن هذا المجلس سلطة قضائية مستقلة والاستقلال أثبته الواقع التنفيذي وإرادة القائمين عليه".

وذكر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والخطة والموازنة، أنه تم أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان عند إعداد مشروع القانون، وذلك طبقا لنص المادة "214-2" من الدستور، وخلص إلى أن المشروع يستهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق وحريات المرأة في ضوء الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وترسيخا لقيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

ولفت التقرير إلى أن مشروع القانون من المشروعات المكملة للدستور وتكون الموافقة عليه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، لأنه يتضمن مواد تتعلق بحقوق وحريات المرأة، وأن قسم التشريع بمجلس الدولة تدارس المشروع وقام بمراجعته وفق الصيغة القانونية السليمة شكلا وموضوعا.

واعتبر مشروع القانون أن المجلس القومي للمرأة هو أحد الآليات الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية وتحسين أوضاعها في كافة المجالات والقطاعات المختلفة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتي تقود إلى التنمية الشاملة.

وينص مشروع القانون على أن المجلس القومي للمرأة مستقل يتبع رئيس الجمهورية ومقره الرئيسي مدينة القاهرة وله إنشاء فروع بالمحافظات ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويستهدف تعزيز وتنمية وحماية حريات المرأة بمقتضي أحكام الدستور.

ويتشكل المجلس من رئيس و29 عضوا، مع مراعاة تعدد الخبرات والجهات التى تتولي ترشيحهم لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذه الخبرات، ويصدر بتشكيل المجلس قرار لمدة أربع سنوات ولايجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين.. ورئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير وتكون له صلاحيات وسلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح الحكومية فيما يخص الشؤون المالية والإدارية للمجلس، واشترط التفرغ لأداء مهام عمله لرئيس المجلس ونائبه.

ويختص المجلس باقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية المرأة والنهوض بها، وكذلك مشروع خطة قومية لحل مشكلات المرأة، والتنسيق مع الجهات المختصة في تنفيذ البرامج التنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ومتابعة وتقييم السياسة العامة بشأن المرأة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة، فضلا عن تمثيلها في المحافل والمنظمات الدولية وتلقي الشكاوي المتعلقة بانتهاك حقوق المرأة للعمل على حلها وتوفير المساعدة القضائية لها وإبلاغ السلطات العامة بالانتهاكات.

ويجيز مشروع القانون لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس القومي للمرأة أي موضوع يتصل باختصاصاته لدراسته وإبداء الرأي بشأنه ودعوته للاجتماع، وينص على "إنشاء مركز توثيق يتولي جمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث والإحصائيات المتعلقة بالمرأة".

وللمجلس موازنة خاصة تعد على نمط الهيئات العامة الخدمية ويخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، وحددت الموارد المالية في الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة، والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بناء على اقتراح وزير المالية، وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي تودع به حصيلة موارده، على أن يرحل الفائض في نهاية كل سنة مالية.

وينص مشروع القانون على أن "يعرض المجلس على رئيس الجمهورية تقريرا كل ثلاثة أشهر عن جهوده ونشاطه، فضلا عن تقرير سنوي بما يراه من توصيات ومقترحات، يرفع لرئيس الجمهورية وينشر على الرأي العام".

وأدخلت اللجنة تعديلات على البند الأول من المادة "4" من مشروع القانون، واستبدلت عبارة "أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية"، بعبارة "أن يكون هو وزوجه مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية"، كما استبدل عبارة في المادة 14 وهي "وذلك لمدة عام قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة وبما لا يجاوز مدة العضوية المتبقية للمجلس ذاته" بعبارة "وذلك لمدة عام وبما لا يجاوز مدة العضوية المتبقية للمجلس ذاته".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك