محام يقاضي وزير العدل ورؤساء المحاكم بسبب إجراءات صحة التوقيع الجديدة - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 9:39 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

محام يقاضي وزير العدل ورؤساء المحاكم بسبب إجراءات صحة التوقيع الجديدة

محمد نابليون
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 2:45 م | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 2:45 م

أقام مصطفى شعبان المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارت رؤساء المحاكم الابتدائية الصادرة بتوجيهات من وزير العدل بعدم ختم العقد المقدم فى دعاوى صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية، وعدم جواز سحب العقد أو أي مستند إلا بموافقة الخصم.

وذكرت الدعوى التي اختصمت كلا من وزير العدل بصفته، ورؤساء محاكم الاستئناف بصفتهم، ورؤساء المحاكم الابتدائية بصفتهم، أن القرار الصادر من وزير العدل ويتم تنفيذه عن طريق رؤساء المحاكم الابتدائية والجزئيات التابعة لها قراراً باطلاً لمخالفته للقانون والعرف الادارى المتبع فى هذا الشأن.

وأضافت الدعوى التي حملت رقم 12506 لسنة 75 قضائية، أن من المسلم به أن العرف الإداري مصدر من مصادر القانون الإداري، باعتباره جملة القواعد التنظيمية الإدارية التي تحترمها وتلتزم بها الجهات الإدارية في أداء مسئولياتها وواجباتها والتي لا تتعارض مع أية قاعدة قانونية مكتوبة أو مع النظام العام.

وأوضحت الدعوى أنه وفقاً لقضاء المحكمة الإدارية العليا فإن العرف الإداري هو القانون الإداري غير المكتوب وقواعده تنبعث من واقع الحياة، وتبرز من خلال الممارسة الإدارية وتفاعلها في ظروف الواقع، وتكتسب بتكرار التعامل بمقتضاها ومداومة تطبيقها على نحو تكسب معه بمضي الزمن منزلة في ضمير رجال الإدارة واعتقادهم، وفي ذهن القائمين على مسار العمل الإداري ترتفع إلى قيمة القواعد القانونية على نحو يستوجب الالتزام بها كقاعدة قانونية والقاعدة القانونية الإدارية التي تعد ضمن العرف الإداري تعتبر من قواعد القانون الإداري ويجب على القاضي الإداري تطبيقها على الأنزعة التي يفصل فيها.

وتابعت الدعوى أنه وحيث كان ذلك وكان العرف الإدارى المتبع فى هذا الشأن هو أن أقلام كتاب المحاكم تعيد العقد موضوع دعوى صحة التوقيع للمدعى بعد انتهاء الدعوى بحكم نهائي إما بفوات مواعيد الطعن عليه بالاستئناف أو صدور حكم نهائي بعد الاستئناف، وأن السند الوحيد الذى يفيد أن هذا العقد تداول بدعوى صحة التوقيع هو خاتم شعار الجمهورية الذى يختم على العقد بعد ان يوقع الموظف العام بما يفيد أن هذا العقد نظر فى الدعوى ويكتب رقمها.

كما أوضحت الدعوى أن خاتم شعار الجمهورية لا يعطى للعقد العرفى محل دعوى صحة التوقيع صفة الرسمية بل ان خاتم شعار الجمهورية لا يكون على العقد بأكمله بل فى حدود تعامل الموظف العام فقط وما تدخل فيه ( وهو البيان الخاص بما يفيد ان هذا العقد تداول فى الدعوى ) والتصديق على اجراء الموظف العام لا يكون الا بموجب خاتم شعار الجمهورية الذى يفيد ان الموظف العام وقع على هذا الاجراء.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك