الشيوخ يوافق على ضوابط إنهاء عقد العمل - بوابة الشروق
الجمعة 10 مايو 2024 11:09 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الشيوخ يوافق على ضوابط إنهاء عقد العمل

صفاء عصام الدين
نشر في: الأحد 30 يناير 2022 - 3:04 م | آخر تحديث: الأحد 30 يناير 2022 - 3:04 م

وافق مجلس الشيوخ على نص المادة (133) من مشروع قانون العمل التي تنظم ضوابط إنهاء عقود العمل من جانب صاحب العمل والعامل.

ونصت المادة التي وافق عليها المجلس بعد تعديلعها على أن: "مع عدم الإخلال بحكم المادة 142 من القانون إذا كان عقد العمل غير مدد المدة جاز لأي من طرفيه انهاءه بشرط أن يخطر الطرف الثاني كتابة قبل الإنهاء بثلاثاية أشهر".

كان المجلس قد وافق على اقتراح العضو خالد عيش بشأن المادة التي كانت تنص على أن "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر"، وهي الصياغة التي اعتبرها عيش تنسف علاقة التوازن بين صاحب العمل والعامل لأنها مادة غير مشروطة.

وطالب عيش بحذف المادة أو إضافة العبارة التي تربطها بعدم الإخلال بنص المادة 142 من مشروع القانون.

ورفض وزير شؤون المجالس النيابية، علاء فؤاد، حذف المادة، ووافق على إضافة العبارة.

ورفض المجلس التعديل الذي تقدمت به النائبة أمل رمزي، التي اقترحت دمج المادة مع المادة 134، محذرة من عدم وضع ضوابط لإنهاء العقد مما يهدد الاستقرار الوظيفي والسلام الاجتماعي.

ورفض ممثل الحكومة التعديل المقترح موضحًا أن المادة 142 تعالج تلك التخوفات.

ووافق المجلس على المادة (134) التي تنص على أن "مع عدم الإخلال بحكم المادة (208) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف. ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل".

ورفض المجلس تعديل مقدم من العضو محمد طه عليوة، الذي قال إن المادة 133 لب القانون، واقترح عليوة إضافة فقرة جديدة للمادة 134 التي تنص على أن "يجوز لأي من الطرفين خلال مدة الإنذار اللجوء للمحكمة المختصة لتقرير مدى مشروعية سبب الإنهاء وإذا لم يتوافر المبرر حكمت المحكمة باستمرار عقد العمل".

وعلق وزير شؤون المجالس النيابية، علاء فؤاد قائلًا "الأصل في علاقة العمل إنها محددة المدة ولها وقت تنتهي وإلا تستمر طول العمر المبرر المشروع وغير المشروع، المادة 142 حددت الحالات الخاصة به".

كما وافق المجلس على نص المادة (135) التي تنص على أن "لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ. يبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه".

ووافق المجلس على المادة 136 التي تنص على أن "لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة".

كما وافق على نص المادة 137 التي تنص على "أن يظل عقد العمل قائمًا طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة".

ورفض المجلس اقتراح مقدم من العضو محمد طه عليوة بالذي حذر من إنهاء العقود وتهديد السلام الاجتماعي.

واقترح عليوة إضافة فقرة جديدة للمادة تنص على أن "يستفيد من ينتهي عقد عمله طبقًا للمادة 133 من صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة المنصوص عليها في المادة 32 من القانون عدم انقضاء المدة المقررة من دعم البطالة من قانون التأمينات والمعاشات وتتحمل الخزانة العامة الفروق المالية الناجمة عن ذلك".

وعلق ممثل الحكومة قائلاً إن حرص النائب على العامل لابد أن يكون له بعض المحددات، المبالغة في حماية العامل تهرب الاستثمار، لابد من التوازن، أهم حاجة فيه أن يكون إنهاء عقد العمل حق مكفول، وعدم عمل جبري، النائب يتخوف من مصير العامل بعد انتهاء العمل"، مشيرًا إلى حصول العامل على مستحقات شهرين عن كل عام تمكنه من بدء مشروع أو الالتحاق بعمل جديد وفقًا لخبراته السابقة.

ووافق المجلس على نص مادة (138) التي نصت على أن "يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة، ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل".

كما وافق المجلس على المادة (139) التي تنص على أن "إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل".

ووافق أيضاً على نص مادة (140) التي تنص على أن "لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة".

كما وافق على المادة مادة (141) التي تنص على أن "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، أو قبل انقضاء مهلة الإخطار، يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها.
وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء، والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك