الإفتاء عن حرمان المرأة من ميراثها: أحد كبائر الذنوب وتوعد الله مرتكبها بالعذاب الشديد - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 11:14 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الإفتاء عن حرمان المرأة من ميراثها: أحد كبائر الذنوب وتوعد الله مرتكبها بالعذاب الشديد

منال الوراقي
نشر في: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 3:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 3:52 م

في الفترة الأخيرة، شهدت محافظات مصرية جرائم عديدة، كان بطلها الخلافات الأسرية حول "الميراث"، فقتل طفل عمه بسبب استيلائه على ميراثهم، وحاول شقيقان إلصاق تهمة مخلة بالشرف بشقيقتهما بتصويرها عارية مع صديقهما، وآخر قتل شقيقه، فيما أنهى رجل حياة نجلي شقيقه أمام والدهما ثم شرع في قتله، ومُسن أحرق زوج شقيقته حتى الموت، وشاب قتل حفيد عمه انتقاماً منه.

في مصر، التي تسري فيها أحكام الشريعة الإسلامية خلال تقسيم ممتلكات الشخص المتوفي، عادة ما تكثر الخلافات على "الميراث"، وخاصة في الأرياف والصعيد وداخل العائلة الواحدة، لمنع الورثة من حقوقهم، ولعل الحالات الأكثر جدلا كانت تكمن في منع "توريث البنات"، وهي القضية الخلافية، التي ستظل الأبرز في الخلافات القائمة على "الميراث".

• ولكن ما حكم الدين في حرمان المرأة من ميراثها؟

وفقا لدار الإفتاء المصرية فـ"حرمانُ الإناث من الميراث بغير رضا منهن مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من مواريث الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب".

واستشهدت الدار بقول الله تبارك وتقدس بعد آيات الميراث من سورة النساء -وقولُه الحقُّ-: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13-14].

وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه ابن ماجه في "السنن" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ».

وتابعت الفتوى، المنشورة قبل أربعة سنوات، على الموقع الإلكتروني للدار أن "أحكام القضاء المصري قد نصَّت صراحة على بطلان أيِّ تصرف يكون من شأنه التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعًا، أو حرمان وارث من إرثه، أو اعتبار غير الوارث وارثًا؛ حيث جاء في أحكام محكمة النقض المصرية".

وقد جاء في أحد الطعون أن "التحايل الممنوع على أحكام الإرث -لتعلق الإرث بالنظام العام- هو ما كان متصلًا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعًا؛ كاعتبار شخص وارثًا وهو في الحقيقة غير وارث، أو العكس، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة؛ كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير مَن لهم حقُّ الميراث شرعًا، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية".

وحول حقوق المرأة في الإسلام أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في فتوى سابقة، أن قضايا وحقوق المرأة من القضايا التي حسمت في الشريعة الإسلامية من أول يوم، فالمرأة عزيزة ومكرمة، ويُتعامل معها في الإسلام من منطق المساواة بينها وبين الرجل، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "النساء شقائق الرجال"، وهي تربي الرجال؛ لذا فيمكن أن نقول إنها "كل المجتمع".

وأكد مفتي الجمهورية أن الإسلام ضمن للمرأة حقها في الميراث وحرم أكله بالباطل، موضحًا أن العادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسَّخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، وينبغي أن نصحح ذلك لأن القرآن عندما نزل حدد للمرأة ميراثها وحقوقها، حتى لقد رأى العلماء أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار نصيب الجنين في الميراث بحجز جزء من التركة حتى يتحدد مصيره بولادته.

وأضاف "علام" أن أول تطبيق لقواعد الميراث للمرأة في الإسلام كان عندما جاءت زوجة سعد بن الربيع بعد أن استشهد في غزوة أحد تشتكي له أن أخا زوجها قد أخذ ميراث زوجها على عادة العرب في ذلك الوقت، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخا سعد بن الربيع بعد نزول آيات المواريث، وقال له: "أعطِ ابنتَي سعد الثلثين وأمهما الثُّمن، وما بقي فهو لك".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك