البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون الإجراءات الضريبية - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 1:42 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون الإجراءات الضريبية

أحمد عويس
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 7:32 م | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 7:32 م

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة مساء اليوم، نهائيًا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية، حيث كانت أبرز التعديلات هي تعديل المادة 70، والخاصة بتجريم حالات عدم تقديم الإقرار الضريبي، وذلك بالمقاربة ما بين ما أكد عليه رئيس مجلس النواب الذي ذهب إلى أن عقوبة الحبس في ذاتها عقوبة غير مقبولة، والأفضل الغرامة، وتم تعديل المادة لتنص على الحبس أو الغرامة.

وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة، والتي وافقت عليها لجنة الخطة الموازنة من قبل، متضمنة تعديل 3 مواد فضلًا استحداث مادتين، وتلزم المادة 13 في فقرتها الأخيرة في تعديلها كل شخص لدية معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة، حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغاً يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة، طبقًا لنموذج الإقرار أو في حالة عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي أو عدم تقديم التقرير أو الأخطار على مستوى كل دولة على حدة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.

فيما جاءت المادة 70 لتقضي بأن يٌعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص بالمادة 31 من القانون، لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، وفي حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن التعديل يأتي نظراً لأهمية الاقرار الضريبي في حساب قيمة الضريبية، وأن عدم تقديمه يشكل عقبة أمام مصلحة الضرائب تحد من قدرتها على كيفية ربط الضريبة على نحو صحيح.

وأوضحت المذكرة أنه يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31، لمدة تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمها بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.

وأشارت إلى أنه تم النص على أنه في حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى العقوبتين، لا سيما وأن عدم وجود عقوبة رادعة كالحبس لعدم تقديم الإقرار يؤدي إلى إحجام عدد كبير من الممولين عن تقديم هذا الإقرار في المواعيد المقررة، مما يفقد الخزانة العامة إيرادات ضريبية شهرية أو سنوية بحسب الأحوال في مواعيد هذه الإقرارات.

ويقضي تعديل المادة 73 بأنه في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال، وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعه التهرب.

واستحدثت التعديلات مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، حيث تقضي المادة 74 مكرر (المستحدثة)، بأن يبدأ تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي، بعد مضي 5 سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك