مقترح تشريعي بتجريم نشر توصيات واستشارات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة على صفحات التواصل الاجتماعي - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 10:56 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مقترح تشريعي بتجريم نشر توصيات واستشارات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة على صفحات التواصل الاجتماعي


نشر في: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 3:33 م | آخر تحديث: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 3:39 م

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على مقترح تشريعى بإضافة مادة جديدة بالباب السادس (العقوبات)، بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تتضمن حظر وتجريم نشر توصيات واستشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، على مواقع التواصل الاجتماعى «بهدف ردع الأشخاص الذين يصدرون وينشرون توصيات واستشارات مضللة للتلاعب بصغار المستثمرين والتسبب فى تحقيقهم لخسائر، ونفع شخصى لهم»، وفق بيان للهيئة اليوم. 


وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تقارير مراقبة عمليات التداول على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة كشفت عن وجود العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، تتناول ما يخص التعامل على الأوراق المالية، وإدلاء العديد من الأفراد ببيانات ومعلومات وتقديم استشارات وتوصيات عن هذه الأوراق ونشرها على تلك الصفحات، بقصد توجيه القرارات الاستثمارية للأفراد لتحقيق نفع شخصى والإضرار بصغار المستثمرين.


وأضاف أن الهيئة لاحظت أن تلك الصفحات تضم العديد من المتعاملين بالبورصة، بينما ما ينشر عليها من توصيات يؤثر بالفعل على اتجاهات الأسهم المقيدة بالبورصة، وعلى قرارات الكثيرين من المستثمرين وتؤدى فى كثير من الأحيان إلى تحريك وتغيير أسعار الأوراق المالية الصادر بشأنها التوصيات، وهو ما يندرج تحت بند التلاعبات فى أسعار الأوراق المالية.


وذكر عمران أن المقترح التشريعى المُعد من الرقابة المالية والمُزمع إرساله للجهات المختصة، يتضمن عقوبتى الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لتحقيق الردع العام، لكل من نشر بأى طريقة من طرق العلانية فى إحدى وسائل الإعلام المختلفة أو مواقع التواصل الاجتماعى أو المواقع الإلكترونية أخبار أو بيانات أو توصيات أو معلومات بشأن الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، لتصل العقوبة إلى السجن الذى لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات كل من أتى بذلك الجرم بقصد إلحاق ضرر بسوق رأس المال أو الاقتصاد القومى أو المصلحة العامة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك