«المفوضين» توصي برفض طعن «جنينة» على قرار إعفاءه من منصبه لزوال مصلحته في العودة لـ«المحاسبات» - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 4:17 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«المفوضين» توصي برفض طعن «جنينة» على قرار إعفاءه من منصبه لزوال مصلحته في العودة لـ«المحاسبات»

المستشار هشام جنينة
المستشار هشام جنينة
كتب- محمد نابليون:
نشر في: الإثنين 7 أغسطس 2017 - 3:12 م | آخر تحديث: الإثنين 7 أغسطس 2017 - 3:12 م


أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، تقريرًا أوصت فيه برفض الطعن المقام من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وأوصت المحكمة لإصدار حكم نهائي -غير قابل للطعن- بتأييد حكم القضاء الإداري الذي أيد قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 2016، الخاص بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز؛ وذلك لزوال مصلحته في الطعن.

ذكر تقرير المفوضين، الذي أعده المستشار نادر عبداللطيف خليفة، بإشراف المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قرار تعين جنينه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات، صدر في 6 سبتمبر 2012، ولمدة 4 سنوات، إلا أنه في 28 مارس 2016، صدر قرار رئيس الجمهورية 132 لسنة 2016 بإعفائه من منصبه.

وبرر التقرير مسألة زوال مصلحة جنينة في الطعن بأن مدة الأربع سنوات الخاصة بولاية جنينة في رئاسة الجهاز قد انتهت 6 سبتمبر 2016، ومن ثم لا جدوى من الاستمرار فى نظر الدعوى لتغير المركز القانونى للطاعن بانتهاء مدة شغله للمنصب المذكور سلفاً، الأمر الذى يتبين معه زوال مصلحة الطاعن فى الاستمرار فى الدعوى الماثلة، وذلك لعدم وجود جدوى من الاستمرار فى الخصومة الماثلة على نحو يُمكن معه إعادة الحال لما كانت عليه قبل صدور حكم فيها، بحسبان أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية تستهدف إعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، وأنه إذا ما حال دون ذلك مانع مادى أو قانونى فلا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها لزوال شرط المصلحة.

وأوضح التقرير أن المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم تنص على: أن "يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى الحالات الآتية «إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية»".

حمل الطعن رقم 55892 لسنة 63 قضائية، وقال إنه كان يتعين على المحكمة أن تفصل فى دعواه على وجه السرعة، إلا أنها امتنعت عن ذلك مبررة انتهاك الحقوق والتغول عليها تحت أى ظرف لا يد للطاعن به، وأكد أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، مشيرًا إلى مخالفة الحكم لنصوص الدستور والقانون الذى ينظم شغل وظيفة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، موضحًا أن الدستور السارى حظر عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات دون العرض على البرلمان والحصول على موافقة الأغلبية، وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك