تأجيل طعنين على قرار حظر استمرار رؤساء البنوك الخاصة أكثر من 9 سنوات إلى 17 أبريل - بوابة الشروق
الجمعة 15 مايو 2026 4:12 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

تأجيل طعنين على قرار حظر استمرار رؤساء البنوك الخاصة أكثر من 9 سنوات إلى 17 أبريل

محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري
كتب-محمد نابليون:
نشر في: الأحد 10 أبريل 2016 - 2:40 م | آخر تحديث: الأحد 10 أبريل 2016 - 2:40 م

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تأجيل الدعويان المقامتان من منير ياسين عضو الجمعية العمومية للبنك التجارى الدولى «C.I.B»، والدكتور إبراهيم السلامونى، المحامى، بصفته مالك أسهم بالعديد من البنوك الخاصة، والمطالبتان ببطلان قرار طارق عامر محافظ البنك المركزى، بعدم السماح بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر على 9 سنوات.

وقالت الدعويان، إن مجلس إدارة البنك المركزى أصدر بجلسته المنعقدة 23 مارس المنصرم قرارا ينص على أنه «بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لاتزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع للجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفى حالة تجاوز المسئول تلك المدة فى 31 ديسمبر 2015، تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى».

وأجمعت الدعويان على أن محافظ البنك المركزى اغتصب بالقرار سلطة محجوزة للجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، وأنه يسعى للتحكم فيما لا يملك، مهدرا كل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية، ومتعديا على حق أصيل من حقوق الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة التى لها الحق فى تعيين أو إقالة مسئوليها وفقا لرؤيتها وكفائة المسئول.

وأشارتا إلى أن القرار صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، لإجهازه على حق الإنسان فى العمل طوال حياته، وأن القرار يحرم المسئول التنفيذى الرئيسى أيا كانت وظيفته إذا ما تجاوز 9 سنوات -حظرا مطلقا- وحرمه من حقوقه، واشترط موافقة البنك المركزى على الاستثناء من تجاوز المدة فى 31 ديسمبر 2015، أى سريانه بأثر رجعى، وهى موافقة تمثل مانعا وشرطا جديدا لا يعرفه قانون الشركات المساهمة، ولا يعرفه قانون البنوك.

وأكدت الدعويان أن القرار المشار إليه صدر معدوم الأثر، باعتباره يستن بدعة فى عالم القطاع المصرفى والبنوك، بما يضر بالاقتصاد والتنمية والاستثمار.

ودفعت الدعوى ببطلان القرار لعدم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك