أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم الأحد، قرارًا يوضح الاشتراطات الواجب توافرها في المطاعم والمحال غير السياحية حتى تتمتع المأكولات التى تقدمها للمستهلك النهائي مباشرة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
وقال وزير المالية، إن هذا الإعفاء جاء تطبيقا لنص البند (16) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة الصادر بشأنها القانون رقم 67 لسنة 2016، الذي أحال لوزير المالية إصدار قرار باشتراطات تمتع المطاعم والمحال غير السياحية بالإعفاء.
وأضاف الوزير، أن هذا القرار جاء بعد ساعات من إصداره لللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة؛ استكمالا للضوابط والإجراءات التي تساعد على تطبيق أحكام هذه الضريبة.
من جانبه، كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن "القرار نص على إعفاء المأكولات التي تُصنع أو تُباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة، أما المأكولات التي تقدم من خلال المطاعم والمحال السياحية فتخضع لهذه الضريبة".
وأضاف نائب وزير المالية، أن "القرار اشترط للتمتع بهذا الإعفاء، أن لا تكون هذه المطاعم والمحال من بين الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة، أو التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين، وأن لا تكون تابعة أو جزء من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية أو التى لها علامة تجارية أو اسم تجاري، أو التي يتضمن سعر السلعة أو الخدمة المقدمة أية مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها، وكذلك أن لا تكون من بين المطاعم والمحال غير السياحية التي ينطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم السياحية الصادرة من وزير السياحة، وفقًا للمعاينة الفعلية التي تتم من خلال لجنة مشتركة يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة".
وأكد أن "إعفاء المشرع لهذه المأكولات جاء متسقًا مع سياسات الدولة تجاه محدودي الدخل، وحماية الشرائح الأقل دخلًا تأكيدًا لمراعاة البعد الاجتماعي لقانون الضريبة على القيمة المضافة"، موضحا أن "القانون يتضمن أن المطاعم والمحال التي لا يتعدى رقم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا سواء سياحية أو غير ذلك لا تخضع لضريبة القيمة المضافة".